responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 109

منصوب الإمام (عليه السلام) و لم يحصل قبض أو تصرف و الظاهر في الأول حصول الإباحة لا الملك و في الثاني الملك المتزلزل جمعاً بين اشتراط الرضا بعد القرعة كما يظهر من بعض الأصحاب و بين ما دل على كون القرعة كافية في القسمة و لا تفتقر إلا للرضا المتقدم بالقسمة و بالقرعة بعد الإفراز فلا حاجة إلى الرضا بعدها فيتوقف لزوم القسمة على التراضي بعد القرعة دون حصول الملك الأصلي و يمكن القول بعدم توقف اللزوم على الرضا المتأخر مطلقاً لكفاية الرضا المقارن و هو قريب و لو حصل قبض أو تصرف بعد القرعة و إن لم يظهر بهما الرضا المتأخر احتمل كونهما أقوى من الرضا بعدها فيفيدان اللزوم قطعاً و احتمل عدمه سيما لو حصل قبض فقط و لو لم تقع قرعة بالكلية بل إنما وقع بعد الإفراز قبض و كان القاسم غير الملاك فقط احتمل حصول الإباحة فقط و هو قوي للشك في حصول القسمة بدون القرعة لأن القسمة تميز و لا تميز بغير قرعة للشك في كون مجرد هذا لك و هذا لي تميز و لو وقع تصرف مع القبض أو بدونه من دون القرعة كان أقوى من القبض فيفيد اللزوم لأنه لا ينقص عن الإباحة في المعاطاة و غيرها مما يباح للضيف أو ينثر في الاعراس أمّا لو حصل إفراز فقط من الملاك بأنفسهم أو بوكيلهم أو بالمنصوب من قبلهم أو وليهم بحيث قالوا هذا لك و هذا لفلان كي يتحقق مسمى الأفراد و القسمة مع التراضي بدون قبض أو تصرف أو قرعة فالظاهر إفادته للإباحة فقط و ليس له طريق للملك و يظهر من بعض الأصحاب إفادته للملك في الجملة و يظهر من آخرين نقلًا عن غيرهم و تحصيلًا على ما يظهر من العلامة و الشهيدين إنها تفيد ملكاً لازماً و لا تفتقر إلى القرعة و لا إلى الرضا بعدها و لكنه بعيد عن القواعد لخلو أخبار القسمة عن الدلالة على حصول الملك بها بمجرد الإفراز مع التراضي و هذا كله لا يتفاوت فيه بين قسمة الإجبار أو التراضي و هي المشتملة على رد إلا ان المشتملة على رد أظهر إلى الافتقار إلى الرضا بعد القرعة لأنها بمنزلة المعاوضة من حيث اشتمالها على دفع أمر خارج عن المقسوم فيتوقف دخوله في ملك المدفوع إلى سبب يقيني و كون نفس القرعة سبباً لذلك مشكوك به و هو قريب كما ذهب إليه بعض الأساطين في غير منصوب الإمام بل في منصوبه الأولى و الاحوط ذلك إذا لم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست