responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 108

يملك فهي حكم من الأحكام فائدته الإفراز لحصة نفسه و التمليك لحصة الآخر و الأخير هذا هو الأوجه و الموافق لقواعد القسمة و الموافق لضرورة الشركة المقتضية لامتزاج المالين و دخول مال كل واحد منهما في حصة الآخر إلى حين القسمة فدعوى الكشف بجميع معاينة بعيد جداً ثمّ ان القسمة بالنسبة إلى الإباحة فقط و إلى التمليك المستقر و المتزلزل و بالنسبة إلى تمام متعلقها من الإفراز مع التراضي فقط أو هما مع القرعة أو الجميع التراضي بعد القرعة أو الجميع مع القبض أو الكل مع التصرف أو الأول مع القبض فقط أو معه و مع التصرف أو الأولين مع القبض وحده أو هو مع التصرف أو الأولين فقط و بالنسبة إلى كون القاسم هم الشركاء أو وكيلهم أو منصوب الإمام (عليه السلام) يحتاج إلى تامل و بحث و الأوجه بالنسبة إلى القواعد الأخذ بما يتيقن منه حصول الإباحة و الملك المتزلزل أو المستقر لعدم عموم في دليل القسمة قاضٍ بالملك كعموم أوفوا بالعقود أو عموم تجارة عن تراض مما قلنا من الشك في دخولها في المعاوضة و أدلة التجارة بل الظن بخلافه و الوارد فيها من الأدلة حكايات مجملة كقسمة النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم )و جعل علي قاسماً و قسمة الغنائم و بعض الآيات المجملة و كلها لا يقضي إطلاقها و حكاياتها بحصول ملك أو تمليك بالقسمة أو بها مع القرعة و أدلة القسمة خالية من القرعة لم ترد في القسمة نعم ورد إنها تخرج سهم المحق و كون القرعة داخلة في لفظ القسمة خلاف الظاهر فاللازم حينئذ تتبع موارد الإجماع و الأدلة و الذي يظهر من الإجماع ان القسمة لو حصل بها الإفراز من قاسم الإمام (عليه السلام) مع التراضي بقسمته أو مع جبر الإمام (عليه السلام) ثمّ الاقتراع منه بعد ذلك حصل الملك المستقر لأن قرعة منصوب الإمام (عليه السلام) بمنزلة حكم الحاكم لا يجوز نقضه و يلزم إمضاؤه و كذا لو حصل الإفراز بالتراضي ثمّ القرعة ثمّ التراضي بعدها و ان لم يكن القاسم منصوباً للإمام (عليه السلام) فإنه يحصل الملك المستقر و بالطريق الأولى ما لو حصل القبض فقط أو هو مع التصرف بعد ذلك في المقامين و بقي غير هذين الموردين مع الإفراز مع التراضي بدون القرعة من منصوب الإمام (عليه السلام) و غيره أو معها بدون الرضا بعدها من غير

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست