یجب غسلهما [1] أیضاً، و یکفی المسح بأحدهما.[ (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب إزالته]
(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب
إزالته إلّا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته [2] و
إن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته [3] کما أنّه لو قصّ أظفاره فصار
ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[ (مسألة 13): ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین]
(مسألة 13): ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
[ (مسألة 14): إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع]
(مسألة 14): إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع،
[1]
فیه تأمّل لإمکان الاکتفاء بواحد منهما لصدق امتثال الأمر بغسل طبیعة الید
من کلّ طرف، و أنّ إطلاق الأیادی بلحاظ أفراد المکلّفین فتأمّل، فإنّه لا
یخلو عن نظر و إشکال. (آقا ضیاء). [2] بل مع احتمال المانعیّة هو
الأقوی، لقاعدة الاشتغال فی الشکّ فی محقّقات المأمور به کما هو الشأن فی
باب الوضوء و الغسل بل و التیمّم علی المطهّریّة لا المبیحیّة فإنّ الأصل
فیه هو البراءة کما هو الشأن فی الوضوء و الغسل المبیحین أیضاً. (آقا
ضیاء). بل الأقوی حینئذٍ مع کونه مانعاً. (الإمام الخمینی). بل الأقوی. (الحکیم). بل الأظهر وجوبها. (الخوئی). [3] إلّا إذا کان ما علیه الوسخ معدوداً من الباطن. (البروجردی). مع کونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، و مع کونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعیّة کان متعارفاً أو لا. (الإمام الخمینی). أی إزالة ما زاد علی المتعارف. (الشیرازی). عمّا یعدّ من الظاهر. (الگلپایگانی).