إلّا إذا کان ترکه هتکاً و لم یمکن الاستئذان منه [1] فإنّه حینئذٍ لا یبعد وجوبه [2][ (مسألة 30): یجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب]
(مسألة 30): یجب إزالة النجاسة [3] عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأکول و المشروب.
[ (مسألة 31): الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة]
(مسألة 31): الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة، خصوصاً المیتة [4] بل
و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهیر إلّا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع
بالعذرات و غیرها للتسمید، و الاستصباح بالدهن المتنجّس، لکنّ الأقوی جواز
الانتفاع بالجمیع حتّی المیتة [5]
بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهیر التصرّف. (الجواهری). لا یجوز للغیر مع إقدام صاحبه و مع امتناعه یجب علی غیره. (الإمام الخمینی). بل لا یجوز إلّا إذا کان منافیاً للفوریّة العرفیّة و لو لم یوجب التأخیر الهتک. (الشیرازی). [1] و لو لامتناعه. (الگلپایگانی). أو کان المالک مع علمه بالنجاسة ممتنعاً عن تطهیره و عن الإذن فیه. (النائینی). [2] الظاهر أنّه لا إشکال فی الوجوب إذا کان الترک هتکاً کما هو المفروض. (الخوئی). [3] بل یحرم أکل النجس فیلزم تطهیره للأکل و الشرب. (الإمام الخمینی). أی یحرم أکل النجس و شربه فالوجوب مقدّمی فقط. (کاشف الغطاء). وجوبها فی المقام إنّما هو بمعنی حرمة أکل النجس و شربه قبل تطهیره. (النائینی). [4] لا یترک الاحتیاط فیها کما مرّ. (الگلپایگانی). [5] لا یُترک الاحتیاط فیها. (الأصفهانی، البروجردی). فی الانتفاع بالمیتة مطلقاً تأمّل، و الأحوط الاجتناب. (الجواهری).