أو
التفت إلیها فی أثناء الصلاة فهل یجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها و
المبادرة إلی الإزالة؟ وجهان أو وجوه [1] و الأقوی وجوب الإتمام [2] الشرط
واقعیّاً کما یستفاد من روایة الجصّ «1». نعم لولاه أمکن دعوی أنّ
المتیقّن من السیرة و الإجماعات هو شرطیّة الطهارة العلمیّة لا الواقعیّة، و
لعلّ إلی هذه الجهة نظر المصنّف، و لکن فیه نظر جدّاً کالنظر فی شمول «لا
تعاد» لمثله بحمل الطهارة فیه علی الطهارة الحدثیّة محضاً. (آقا ضیاء). [1] أقواها لزوم المبادرة إلی الإزالة إلّا مع عدم کون الإتمام مخلًّا بالفوریّة العرفیّة. (الإمام الخمینی). ثالثها
التخییر بینهما، و المقام من باب التزاحم بین حرمة القطع و وجوب الإزالة،
فإن أحرز أهمیّة عدم القطع تمّ وجوب الإتمام و إلّا تخیّر، و کیف کان فلو
مضی فی صلاته صحّت. (کاشف الغطاء). [2] لا قوّة فیه إلّا إذا کان الإتمام غیر مخلّ بالفوریّة العرفیّة. (الأصفهانی). مع
التفاته إلی ابتلائه بها قبل الصلاة فی وجوب الإتمام نظر لکشفه عن فساد
الصلاة من الأوّل، و أمّا لو التفت إلی ابتلائه بها فی أثناء الصلاة علی
وجه دخل فی الصلاة صحیحاً واقعاً ففی وجوب الإتمام وجه لأوْله إلی التزاحم
بین وجوب الإزالة و حرمة القطع، فاستصحاب حرمة القطع یوجب تقدیم الإتمام
علی قطعه و إزالته. اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ حرمة قطع شخص هذه الصلاة
فرع صدق الطبیعة المأمور بها علیه، و مجرّد اضطراره بترک الإزالة فی شخص
الفرد لا یوجب تطبیق عمومات الاضطرار علی الطبیعة، و مع عدمها لا یکاد یتمّ
وجوب إتمامها، و مع عدمه لا یصدق الاضطرار علی ترک الطهارة فی شخص المأمور
به من الفرد ______________________________ [1] الوسائل: ج 4 ص 602 کتاب الصلاة باب 10 من أبواب ما یسجد علیه ح 1.