responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 595

في خطّ الطاعة لمجموعة من القوانين الخاصّة والمعينة، وهي القوانين المبتنية على أساس رؤية خاصّة ومذهب فكريّ خاصّ، يعني بعد أن تبيّنت ضرورة إطاعة القانون بشكل مطلق، فإنّ كلّ قانون يتمّ تدوينه يواجه هذا السؤال الأساسيّ، وهو: لماذا يجب على الإنسان إطاعة هذا القانون بالذات لا قانون آخر؟ وبعبارة أخرى: ما هو الدليل لترجيح هذا القانون على غيره من القوانين الأخرى؟

النتيجة، يجب التحرّك على مستوى التفكيك في هذا البحث بين هذين المصطلحين، أحدهما مصطلح منابع الحقوق، وهو المستخدم في علم الحقوق المعاصر بمعنى المصادر والمناشى‌ء التي ينشأ منها الحقّ والتكليف، ويستخدم في تبيينها مفردات من قبيل القانون والعرف والذوق القضائي وأقوال علماء الأخلاق «نظرياتهم».

والآخر، مصطلح مباني الحقوق الذي يقصد به العوامل والعناصر التي تجعل من قوانين خاصّة ملزمة للمكلّف، أي تكون منشأ لوضع قوانين معيّنة.

ومع الأسف، فإنّ بعض الكتّاب قد سلك في هذا البحث مسلك التسامح، وذكر أنّ الكتاب والسنّة والإجماع والعقل والتي هي مصادر بروز القانون في الإسلام «القانون الذي أصبح في مرتبة لاحقة مصدر ظهور «الحقّ والتكليف» بعنوان أنّها منابع الحقوق في الإسلام، في حين أنّه ينبغي القول عنها بأنّها مباني الحقوق في الإسلام، لأنّ منابع الحقوق مصطلح حقوقي خاصّ ويقصد بها ما يكون منبعاً ومصدراً لظهور الحقّ والتكليف، لا أنّها مصدر لظهور القانون، ولذلك فإنّ القانون يعتبر بذاته أحد منابع الحقوق، إذن فلا شكّ في عدم إمكانية استخدام مصطلح منابع الحقوق بمعنى مناشى‌ء ومصادر وضع القانون في عالم الحقوق المعاصر، لأنّ أحد المنابع القطعية للحقوق هو القانون نفسه، وبديهيّ أنّ القانون بذاته لا يمكنه أن يكون منشأً لوضع القانون أيضاً.

وعلى هذا الأساس، وطبقاً للاصطلاحات الحقوقية السائدة، فإنّ ما يؤخذ بنظر الاعتبار عند وضع وتدوين القانون، مباني الحقوق التي يتمّ وضع القانون على أساسها، لا منابع الحقوق. وأمّا ما يؤخذ بنظر الاعتبار عند التحكيم أو القضاء، ويكون مورد استناد القاضي هو منابع الحقوق (القانون، العرف، الذوق القضائي وأقوال ونظريات علماء الحقوق) لا مباني الحقوق.

والحاصل أنّه مضافاً إلى وجود فرق بين معنى مباني الحقوق ومنابع الحقوق، فهناك فرق أيضاً بين محلّ ومورد استناد كلّ منهما، لأنّ مباني الحقوق تقع مورد استناد المقنّن، وأمّا منابع الحقوق فتقع مورد استناد القاضي.

وفي مقام الجواب عن السؤال السابق عن مباني الحقوق، وما هي العوامل التي تلزم الإنسان العمل بقانون خاصّ وتفرض عليه إطاعته، فهناك مذاهب مختلفة يمكن تقسيمها إلى طائفتين: 1- مذهب الحقوق الفطرية أو الطبيعية، 2- المذاهب التاريخية والوضعية.

إنّ أنصار مذهب الحقوق الفطرية أو الطبيعية يرون أنّ أصل الحقوق يقوم على أساس العدل، وأمّا أتباع المذاهب التاريخية والوضعية فيرون أنّ المبنى للحقوق يتمثّل في عنصر السلطة في المجتمع أو الوجدان العام‌ [1].


[1]. انظر: كليّات الحقوق، ص 19 إلى 22 و المقدّمة العامة لعلم الحقوق، ص 30 (بالفارسيّة).

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست