كانت في مرض
مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلماء، وحُكى عن أهل الظاهر
في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال...» [1]
ثم يأتي بروايتين عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله في المقام لدعم رأي الجمهور.
والحاصل أنَّ
العامة متفقون على القول الثاني إلّامن شذّ منهم.
أدلة كل
قول من القولين
المحور
الثالث:
أدلة
القائلين بأنه من الأصل وهو القول الأول:
ألف:
التمسك بالأصل:
الأصل
المعتمد هنا هو الاستصحاب- أياستصحاب حال الصحة- لأنَّ جميع تصرفاته كانت نافذة في
حال الصحة، فعند المرض يُشكُّ هل أَنه محجور عليه من التصرف أو لا؟ يستصحب نفوذ
تصرفاته في مجمل أمواله حال الصحة؛ لأن الصحة والمرض من حالات الموضوع وليسا من
مقوماته، فالشخص باق على ما كان عليه فتصح تصرفاته. علماً بأن الإستصحاب هنا
تنجيزيٌّ لا تعليقي.
ويرد عليه:
هذا الإستصحاب إنَّما يجري على مذهب من يرى