إنّ المشهور
بين القدماء هو أن تكون المنجزات من الأصل، وبين المتأخرين من الثلث، وبين متأخري
المتأخرين من الأصل أيضاً.
أقوال
فقهاء الجمهور:
قال السيّد
المرتضى في الناصريات:
«ممّا انفردت به الإمامية [البعض فهم من هذا
التعبير اجماع القدماء] أنّ من وهب شيئاً في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلًا
مميزاً، تصحّ هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله؛ وخالف باقي الفقهاء
[يريد فقهاء العامة حيث يقولون أنّ الهبة من الثلث]» [1].
وقال الشيخ
في الخلاف:
«تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن
منجزاً لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزاً مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه
روايتان، إحداهما أنه يصح والأُخرى لا يصح وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ولم
يذكروا فيه خلافاً...» [2].