جريانه في
الشبهات الحكمية. وأما على رأي من لا يذهب إلى ذلك ويحصر جريانه في الشبهات
الموضوعيه- كما هو المختار- فلا يمكن الاعتماد عليه هنا.
ولذلك نحن
هنا نتمسك باصالة الفساد في المعاملات، بمعنى أنه لو شككنا في أنَّ معاملة المريض
نافذة أو لا؟ نأخذ بعدم النفوذ فنتمسك بأَصالة الفساد كما هو الأصل في جميع أبواب
المعاملات.
ب: التمسك
بعمومات الكتاب:
عند الشك في
معاملات المريض نتمسك بعموم «... لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ...»[1] أو عموم: «يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...»[2]
لأن هبة المريض ومعاملاته الأخرى تعد تجارة عن تراض، فيلزم الوفاء بالعقد؛ من جهة
أَنَّ العموم في الآيتين يشمل الصحيح والمريض وكلاهما مخاطبان الى لحظة الموت،
وبذلك تصح تصرفات المريض.
ج: الأخذ
باطلاقات السنة:
فإِنَّ اطلاق
قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلطون على أموالهم»[3]