responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 94

و قد صرح في الجواهر ان المراد من تمكّنها من الزوج ارادته الفعل على الوجه المزبور لا ارادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها. [1]

و اصرح منه ما ذكره في كشف اللثام حيث قال: و احصان المرأة كإحصان الرجل في اشتراطه بأن تكون حرة بالغة عاقلة لها زوج ... و هو عندها يتمكن من وطئها غدوا و رواحا و ان كان يتركها فلا يطئها شهورا و سنين! فالنص و الفتوى كذلك. [2]

و قد ذكر في الروضة ان التمكن من الوطء فانما يعتبر في حقه خاصة فلا بد من مراعاته في تعريفها أيضا (انتهى). [3]

و معناه كون هذا الشرط في حق المرأة كالوصف بحال المتعلق نحو زيد قائم ابوه.

و على كل حال الزم ما ذكره كون اشتراط وجود الزوج لها تعبدا محضا لا سببا لاستغنائها عن الزنا، و هو بعيد جدا هذا و قد ذكر غير واحد من المعاصرين ان الوطء و ان لم يكن حقا لها و لكن يمكنها ان يحتال في جلب نظر زوجها فتستغنى بالحلال عن الحرام، اما لو كان زوجها مخالفا لها لا يأتيها الا بمقدار أقلّ الواجب- مرة في أربعة اشهر- او مثل ذلك فيمكن ان لا يصدق الاحصان فيها.

و استدلوا بما ورد في خبر ابى عبيده عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل اليها فان عليها ما على الزانى المحصن الرجم و ان كان زوجها الاول غائبا عنها او كان مقيما معها في المصر لا يصل اليها و لا تصل اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة. [4]

فان قوله عليه السّلام «لا يصل اليها و لا تصل اليه» و قوله «تصل اليه و يصل اليها» في‌


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 277.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 401.

[3]- اللمعة الدمشقيّة، المجلد 9، الصفحة 79.

[4]- الوسائل، الباب 27 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست