نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 94
و قد صرح في الجواهر ان المراد من تمكّنها من الزوج ارادته الفعل على الوجه
المزبور لا ارادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها. [1]
و اصرح منه ما ذكره في كشف اللثام حيث قال: و احصان المرأة كإحصان الرجل في
اشتراطه بأن تكون حرة بالغة عاقلة لها زوج ... و هو عندها يتمكن من وطئها غدوا و
رواحا و ان كان يتركها فلا يطئها شهورا و سنين! فالنص و الفتوى كذلك. [2]
و قد ذكر في الروضة ان التمكن من الوطء فانما يعتبر في حقه خاصة فلا بد من
مراعاته في تعريفها أيضا (انتهى). [3]
و معناه كون هذا الشرط في حق المرأة كالوصف بحال المتعلق نحو زيد قائم ابوه.
و على كل حال الزم ما ذكره كون اشتراط وجود الزوج لها تعبدا محضا لا سببا
لاستغنائها عن الزنا، و هو بعيد جدا هذا و قد ذكر غير واحد من المعاصرين ان الوطء
و ان لم يكن حقا لها و لكن يمكنها ان يحتال في جلب نظر زوجها فتستغنى بالحلال عن
الحرام، اما لو كان زوجها مخالفا لها لا يأتيها الا بمقدار أقلّ الواجب- مرة في
أربعة اشهر- او مثل ذلك فيمكن ان لا يصدق الاحصان فيها.
و استدلوا بما ورد في خبر ابى عبيده عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته
عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الاول مقيما معها في المصر
التى هى فيه تصل اليه و يصل اليها فان عليها ما على الزانى المحصن الرجم و ان كان
زوجها الاول غائبا عنها او كان مقيما معها في المصر لا يصل اليها و لا تصل اليه
فان عليها ما على الزانية غير المحصنة. [4]
فان قوله عليه السّلام «لا يصل اليها و لا تصل اليه» و قوله «تصل اليه و يصل
اليها» في