responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93

ما يعتبر في احصان المرأة

المسألة 10- يعتبر في احصان المرأة ما يعتبر في احصان الرجل فلا ترجم لو لم تكن معها زوجها يغدو عليها و يروح و لا ترجم غير المدخول بها و لا غير البالغة و لا المجنونة و لا المتعة.

اقول: الكلام فيها تارة يكون في كون زوجها معها يغدو عليها و يروح، و اخرى في باقى الشروط المذكورة.

قال في الجواهر بعد نقل كلام الشرائع: «و الاحصان في المرأة كالإحصان في الرجل» بلا خلاف اجده بل عن الغنية الاجماع عليه. [1]

و صرح في الرياض بعدم وجدانه الخلاف في ذلك بل عليه الاجماع ظاهرا. [2]

و لكن هنا اشكال ظاهر اشار اليه في المسالك في شرح كلام المحقق (الاحصان في المرأة كالإحصان في الرجل) اى اشتراط كونها مكلفة حرة موطوئة بالعقد الدائم متمكنة من الزوج بحيث يغدو عليها و يروح حيث قال: «و يشكل الحكم في القيد الاخير من حيث ان المرأة لا يتمكن من الوطء متى شاءت لان الامر بيد غيرها، و الحق له في ذلك غالبا، بخلاف العكس». [3]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 276.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 461.

[3]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 424.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست