responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95

صدر الرواية و ذيلها دليل على ان مجرد كون الزوج مقيما معها غير كاف في الاحصان بل لا بد من الوصول اليها و وصولها إليه اللهم الا ان يقال: ان هذه العبارة ناظرة الى المسجون و شبهه.

هذا و لكن من البعيد جدا ان يكون مجرد الاقامة معها في بلد واحد بل و بيت واحد كافيا في احصانها، فان الزوج قد لا يصل اليها مطلقا حتى في السنة مرة واحدة و ذلك يمكن ان يكون باسباب عديدة:

منها بعض الامراض التى يمنعها عن هذا الفعل و لو لم يبلغ حد العنن.

و منها كبر السن بان تكون الزوجة شابة و الزوج شيخا.

و منها استغنائه عنها بازواج اخرى.

و منها المنافرة الشديدة بينهما إلى غير ذلك من اسباب هذا الامر.

هذا من جانب و من جانب اخر رواية الاستغناء و روايات المتعة و انها غير كافية في الاحصان معللة بانه انما هو على الشي‌ء الدائم التى مرت في الباب 2 من ابواب حد الزّنا دليل واضح على عدم كفاية مثل هذا الزوج في الاحصان.

مضافا الى ان قوله عليه السّلام في صحيحة اسماعيل بن جابر، من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن الذى هو الاصل في بيان كيفية الاحصان في الرجل غير شامل للمرأة قطعا.

و من الواضح ان عنوان المحصنة في اللغة و العرف أيضا لا يشمل المرأة المفروضة في المقام لان وجود الزوج معه كالعدم.

اضف الى ذلك كله الاعتبار الموجود في المقام فان الظاهر من الادلة هو كون الرجم لمن يستغنى بالحلال من الحرام و المفروض عدمه في محل الكلام.

ان قلت: قد مرّ في بعض الروايات ان عليا عليه السّلام سئل عن الامرأة المقرة بالزّنا:

أ فحاضرا كان بعلك اذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك؟ قالت: بل حاضرا، و هذا دليل على ان مجرد حضور البعل كاف، و القادح هو غيبته لا غير.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست