نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 80
الصغر، او تكليفه باداء خسارة ما اتلفه في ذاك الحال.
و نقص اللذة امر استحسانى لا يناط به احكام الشرع.
و كذلك دعوى الانصراف الى الدخول بعد البلوغ، لما عرفت من عدم الانصراف، هذا و
لكن الاحتياط في باب الدماء يطلب اكثر من هذا الظهور الاطلاقى في المقام و ان كان
كافيا في غيره فلا يترك الاحتياط باعتبار الدخول بعد البلوغ.
***
[الثالث أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته]
الثالث (أي من شروط الإحصان) أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته على الاحوط فيه
فلو تزوج في حال صحته و لم يدخل بها حتى جن ثم وطئها حال الجنون لم يتحقق الاحصان
على الاحوط.
اقول: كلمات الاصحاب هنا أيضا كالبلوغ مختلفة فمن قائل باعتبار العقل كالبلوغ
في الزنا الصادر منه كما افاده شيخنا الشهيد الثانى في المسالك حيث قال:
يعتبر في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم امور: البلوغ فالصبى ليس بمحصن ...
و الاظهر ان المجنون كذلك لاشتراكهما في العلة فيشترط البلوغ و العقل و
يجمعهما التكليف فلو وطئ المجنون فلا حدّ عليه رجما و لا جلدا. [1]
و من قائل باعتبار العقل (مضافا الى ذلك) في الدخول بالزوجة الذى هو شرط
الاحصان كالعلامة- قدس اللّه نفسه الزكية- حيث قال في القواعد: «الثالث ان يكون
عاقلا فلو تزوج العاقل و لم يدخل حتى جن، او زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطئ
حالة الجنون لم يتحقق الاحصان». [2]
و المسألة متحد المبنى مع المسألة السابقة اعنى البلوغ، فيمكن الاستدلال
لاعتبار هذا الشرط بتلك الادلة، من الاصل و الاستصحاب و قصور فعل المجنون ان يناط
به حكم و نقص اللذة و انصراف الاطلاقات الى الدخول حال العقل، و لكن قد