responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 80

الصغر، او تكليفه باداء خسارة ما اتلفه في ذاك الحال.

و نقص اللذة امر استحسانى لا يناط به احكام الشرع.

و كذلك دعوى الانصراف الى الدخول بعد البلوغ، لما عرفت من عدم الانصراف، هذا و لكن الاحتياط في باب الدماء يطلب اكثر من هذا الظهور الاطلاقى في المقام و ان كان كافيا في غيره فلا يترك الاحتياط باعتبار الدخول بعد البلوغ.

***
[الثالث أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته‌]

الثالث (أي من شروط الإحصان) أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته على الاحوط فيه فلو تزوج في حال صحته و لم يدخل بها حتى جن ثم وطئها حال الجنون لم يتحقق الاحصان على الاحوط.

اقول: كلمات الاصحاب هنا أيضا كالبلوغ مختلفة فمن قائل باعتبار العقل كالبلوغ في الزنا الصادر منه كما افاده شيخنا الشهيد الثانى في المسالك حيث قال:

يعتبر في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم امور: البلوغ فالصبى ليس بمحصن ...

و الاظهر ان المجنون كذلك لاشتراكهما في العلة فيشترط البلوغ و العقل و يجمعهما التكليف فلو وطئ المجنون فلا حدّ عليه رجما و لا جلدا. [1]

و من قائل باعتبار العقل (مضافا الى ذلك) في الدخول بالزوجة الذى هو شرط الاحصان كالعلامة- قدس اللّه نفسه الزكية- حيث قال في القواعد: «الثالث ان يكون عاقلا فلو تزوج العاقل و لم يدخل حتى جن، او زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الاحصان». [2]

و المسألة متحد المبنى مع المسألة السابقة اعنى البلوغ، فيمكن الاستدلال لاعتبار هذا الشرط بتلك الادلة، من الاصل و الاستصحاب و قصور فعل المجنون ان يناط به حكم و نقص اللذة و انصراف الاطلاقات الى الدخول حال العقل، و لكن قد


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 424.

[2]- نقلا عن إيضاح الفوائد في شرح القواعد، المجلد 4، الصفحة 480.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست