و ممن صرح بذلك هو الفقيه الماهر صاحب الجواهر- قدس اللّه نفسه الزكية- حيث
قال- بعد دعوى الاجماع بقسميه على اعتبار البلوغ في حد الزنا بمعنى وقوع الزنا بعد
البلوغ ما لفظه-: «بل الظاهر كونه كذلك أيضا (او كون المسألة اجماعيا) بمعنى
اعتباره في وطى زوجته فلو اولج غير بالغ و لو مراهقا في زوجته حتى غيب الحشفة ثم
زنى بالغا لم يكن الوطء الاول معتبرا في تحقق الاحصان لأنه يشترط في احصانه الوطء
بعد البلوغ و ان كانت الزوجية مستمرة». [2]
ثم استدل على ذلك بامور:
1- الاصل (و الظاهر ان مراده به اصالة البراءة عن حد الرجم).
2- الاستصحاب (و الظاهر ان مراده استصحاب عدم تحقق الاحصان المعتبر في الشرع
فهو اصل موضوعى بالنسبة الى البراءة و كلاهما يستهدفان امرا واحدا).
3- قصور فعل الصبى ان يناط به حكم شرعى.
4- نقص اللذة (بخلاف البالغ و كأنه اشارة الى فلسفة الحكم).
و لكن الجميع كما ترى اما الاصل باى معنى كان فهو محكوم في مقابل اطلاقات وجوب
الرجم في المحصن و المحصنة، و قد عرفت ان معناه اللغوى و العرفى لا يعتبر فيه عدا
الاستغناء بالزوجة و انما اعتبرنا الدخول على القول به بدليل خاص و ظاهر هذا
الدليل اعتبار الدخول مطلقا و لا تقييد فيها بما بعد البلوغ.
و اما قصور فعل الصبى فانما هو فيما اذا اريد عقابه على ما فعله في صغره، و
اما كونه شرطا لفعل بعد البلوغ فلا مانع له مثل تكليفه بالغسل بعد كبره لما فعله
في
[1]- نقلا عن إيضاح الفوائد في شرح
القواعد، المجلد 4، الصفحة 480.