نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 81
عرفت ضعف تلك الادلة هناك، فكيف هنا، ما عدا الاخير اعنى انصراف الاطلاقات، و
الانصاف ان انصرافها هنا أيضا محتمل، و حيث ان المقام مقام الاحتياط لأنه الدم فلا
يبعد اعتبار هذا الشرط أيضا كسابقه.
***
[الرابع- أن يكون الوطي في فرج مملوك له
بالعقد الدائم الصحيح او ملك اليمين]
الرابع- أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح او ملك اليمين
فلا يتحقق الاحصان بوطى الزنا و لا الشبهة و كذا لا يتحقق بالمتعة فلو كان عنده
متعة يروح و يغدو عليها لم يكن محصنا.
اقول: الكلام في المسألة في مقامين:
احدهما: اعتبار العقد الدائم فلا يكفى الزنا السابق في الاحصان و كذا وطى
الشبهة للإجماع عليه كما في محكى كشف اللثام بل لا يصدق عليه عنوان الاحصان لغة و
عرفا لان مجرد وطى الشبهة او الزنا لا يجعله في حصن من ارتكاب هذا المحرم كما هو
ظاهر واضح.
انما الكلام في المتعة فقد ذكر صاحب الجواهر- قدس سره- بعد دعوى الاجماع في
السابق قال: «بل لعله كذلك في المتعة أيضا و ان كان قوله في الانتصار «على الأصحّ»
مشعرا بوجوده (اى وجود الخلاف) الا انى لم اتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا». [1]
و قال في كشف اللثام أيضا: «على الأصحّ كما في الانتصار للأصل و الاحتياط و
الاعتبار و الاخبار». [2]
و مراده من الاصل هو البراءة، و الاحتياط هو قاعدة درء الحدود بالشبهات، و لكن
الانصاف هما ممنوعان بالاطلاقات الآتية.
و اما الاعتبار فهو اشارة الى عدم الاستغناء بالمتعة، و لكنّ الانصاف انّه
ليس