responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 81

عرفت ضعف تلك الادلة هناك، فكيف هنا، ما عدا الاخير اعنى انصراف الاطلاقات، و الانصاف ان انصرافها هنا أيضا محتمل، و حيث ان المقام مقام الاحتياط لأنه الدم فلا يبعد اعتبار هذا الشرط أيضا كسابقه.

***
[الرابع- أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح او ملك اليمين‌]

الرابع- أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح او ملك اليمين فلا يتحقق الاحصان بوطى الزنا و لا الشبهة و كذا لا يتحقق بالمتعة فلو كان عنده متعة يروح و يغدو عليها لم يكن محصنا.

اقول: الكلام في المسألة في مقامين:

احدهما: اعتبار العقد الدائم فلا يكفى الزنا السابق في الاحصان و كذا وطى الشبهة للإجماع عليه كما في محكى كشف اللثام بل لا يصدق عليه عنوان الاحصان لغة و عرفا لان مجرد وطى الشبهة او الزنا لا يجعله في حصن من ارتكاب هذا المحرم كما هو ظاهر واضح.

انما الكلام في المتعة فقد ذكر صاحب الجواهر- قدس سره- بعد دعوى الاجماع في السابق قال: «بل لعله كذلك في المتعة أيضا و ان كان قوله في الانتصار «على الأصحّ» مشعرا بوجوده (اى وجود الخلاف) الا انى لم اتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا». [1]

و قال في كشف اللثام أيضا: «على الأصحّ كما في الانتصار للأصل و الاحتياط و الاعتبار و الاخبار». [2]

و مراده من الاصل هو البراءة، و الاحتياط هو قاعدة درء الحدود بالشبهات، و لكن الانصاف هما ممنوعان بالاطلاقات الآتية.

و اما الاعتبار فهو اشارة الى عدم الاستغناء بالمتعة، و لكنّ الانصاف انّه ليس‌


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 270.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 400.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست