نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 482
2- أو يطرح لعدم القول به الا ما عرفت.
3- أو يقال بانه لما علمنا انها رواية واحدة اختلف في نقلها، فليس شيء من
التعبيرين حجة في خصوص هذه العبارة، فتطرحان و ترجع الى قاعدة التعزير فيما لا حد
فيه، و مقتضى ذلك تخيير الحاكم.
إن قلت: بل هما من قبيل المطلق و المقيد فيؤخذ بالمقيد.
قلت: أولا: انه فرع كونهما روايتين، و قد عرفت الاشكال فيه.
و ثانيا: ان لازمه تعين الثمانين و لم يقل به احد، لأنه يصير من قبيل الحد، و
ليس في هذه الجناية حد ثابت، و التعزير لا يكون معينا، فاللازم الحمل على ما ذكرنا
او تركه للاعراض عنه.
هذا و لكن الاحوط القول بالثلاثين (الوارد في غير واحد من موارد التعزير) الى
الثمانين الذى ورد في غير واحد من روايات الباب.
و ممّا يؤخذ كون المراد من الحد هو التعزير ما رواه في الجعفريات عن على عليه
السّلام في مثل هذه القضية و في آخرها: و نالها بشيء من الضرب. [1]
و في رواية اخرى رواها في دعائم الإسلام عنه صلّى اللّه عليه و سلّم: عليها
مهرها و توجع عقوبة. [2]
***
______________________________
(1)- مستدرك الوسائل، المجلد 18،
الباب 35 من أبواب حد الزّنا، الحديث 2.
(2)- نفس المصدر، الحديث 3.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 482