responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 482

2- أو يطرح لعدم القول به الا ما عرفت.

3- أو يقال بانه لما علمنا انها رواية واحدة اختلف في نقلها، فليس شي‌ء من التعبيرين حجة في خصوص هذه العبارة، فتطرحان و ترجع الى قاعدة التعزير فيما لا حد فيه، و مقتضى ذلك تخيير الحاكم.

إن قلت: بل هما من قبيل المطلق و المقيد فيؤخذ بالمقيد.

قلت: أولا: انه فرع كونهما روايتين، و قد عرفت الاشكال فيه.

و ثانيا: ان لازمه تعين الثمانين و لم يقل به احد، لأنه يصير من قبيل الحد، و ليس في هذه الجناية حد ثابت، و التعزير لا يكون معينا، فاللازم الحمل على ما ذكرنا او تركه للاعراض عنه.

هذا و لكن الاحوط القول بالثلاثين (الوارد في غير واحد من موارد التعزير) الى الثمانين الذى ورد في غير واحد من روايات الباب.

و ممّا يؤخذ كون المراد من الحد هو التعزير ما رواه في الجعفريات عن على عليه السّلام في مثل هذه القضية و في آخرها: و نالها بشي‌ء من الضرب. [1]

و في رواية اخرى رواها في دعائم الإسلام عنه صلّى اللّه عليه و سلّم: عليها مهرها و توجع عقوبة. [2]

***
______________________________

(1)- مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 35 من أبواب حد الزّنا، الحديث 2.

(2)- نفس المصدر، الحديث 3.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست