responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 481

محله. [1]

و يبقى الكلام هنا في امور:

1- الظاهر ان المراد بالمهر في الرواية مهر المثل، كما هو واضح، و المراد بالمهر مهر المثل في العقد الدائم، فانه المنساق منه في هذه الموارد، كما هو واضح.

2- لا فرق في طرق الازالة باليد أو بآلة اخرى، أو من طريق العمل الجراحى أو شبه ذلك، للقطع بالغاء الخصوصية.

و هل يشمل ما اذا ازالها من الخارج او من الداخل بان سقاها دواء ازال بكارتها، او القاها من مرتفع ازال بكارتها؟ الاحوط لو لا الاقوى ذلك.

***
3- ظاهر الرواية هو الجلد ثمانين جلدة و هو المراد من الحد في رواية اخرى، و لكن حيث ان المعلوم بين الاصحاب عدم وجوب حد في هذه الجناية لان الحدود معدودة معلومة بينهم فلذا حملوه على التعزير، و لذا لا نجد فتوى من احد على تعين الثمانين (ما عدا الصدوق في المقنع الذى عبّر بالحدّ، و يمكن حمله على التعزير) بل لهم اقوال مختلفة:

1- فمن بعضهم كالمفيد و الديلمى، انه يضرب من الثلاثين الى الثمانين.

2- و عن بعض آخر (كالشيخ قدس سره) انه من 30 الى 75.

3- و عن بعض آخر (كابن ادريس) انه من 30 الى 99.

4- و عن الاكثر انه مفوض الى رأى الحاكم و لا تقدير فيه قلة و كثرة.

و يدل على الاخير انه مقتضى اطلاق الحد في الرواية الاولى بعد حمله على التعزير، لعدم وجوب الحد هنا فهو في قوة ان يقال و يضرب تعزيرا.

و اما روايات الثمانين فيمكن الجواب عنها بامور:

1- انه من باب بيان المصداق، كما ترى مثله في ابواب التعزيرات أيضا.


[1]- ذكر المسألة في الجواهر، المجلد 41، الصفحة 396.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست