1- الظاهر ان المراد بالمهر في الرواية مهر المثل، كما هو واضح، و المراد
بالمهر مهر المثل في العقد الدائم، فانه المنساق منه في هذه الموارد، كما هو واضح.
2- لا فرق في طرق الازالة باليد أو بآلة اخرى، أو من طريق العمل الجراحى أو
شبه ذلك، للقطع بالغاء الخصوصية.
و هل يشمل ما اذا ازالها من الخارج او من الداخل بان سقاها دواء ازال بكارتها،
او القاها من مرتفع ازال بكارتها؟ الاحوط لو لا الاقوى ذلك.
***
3- ظاهر الرواية هو الجلد ثمانين جلدة و هو المراد من الحد في رواية اخرى،
و لكن حيث ان المعلوم بين الاصحاب عدم وجوب حد في هذه الجناية لان الحدود معدودة
معلومة بينهم فلذا حملوه على التعزير، و لذا لا نجد فتوى من احد على تعين الثمانين
(ما عدا الصدوق في المقنع الذى عبّر بالحدّ، و يمكن حمله على التعزير) بل لهم
اقوال مختلفة:
1- فمن بعضهم كالمفيد و الديلمى، انه يضرب من الثلاثين الى الثمانين.
2- و عن بعض آخر (كالشيخ قدس سره) انه من 30 الى 75.
3- و عن بعض آخر (كابن ادريس) انه من 30 الى 99.
4- و عن الاكثر انه مفوض الى رأى الحاكم و لا تقدير فيه قلة و كثرة.
و يدل على الاخير انه مقتضى اطلاق الحد في الرواية الاولى بعد حمله على
التعزير، لعدم وجوب الحد هنا فهو في قوة ان يقال و يضرب تعزيرا.
و اما روايات الثمانين فيمكن الجواب عنها بامور:
1- انه من باب بيان المصداق، كما ترى مثله في ابواب التعزيرات أيضا.
[1]- ذكر المسألة في الجواهر، المجلد
41، الصفحة 396.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 481