responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 483

حكم من زنى في زمان أو مكان شريف‌

المسألة 6: من زنى في زمان شريف، كشهر رمضان و الجمع و الأعياد، و مكان شريف، كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة، عوقب زيادة على الحد و هو بنظر الحاكم، و تلاحظ الخصوصيات في الازمنة و الامكنة، او اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب- و العياذ باللّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد او عند الضرائح المعظمة من المشاهد المشرفة.

أقول: ذكره في الرياض اجمالا ثم قال: بلا خلاف يظهر. [1]

و قال في الجواهر أيضا: «بلا خلاف اجده فيه». [2]

و استدل عليه بأمرين:

1- انتهاكه الحرمة، ان قلت: ان الهتك أمر قصدى ربما لا يقصده بل لا يكون الا طالبا لشهوته فاللازم التفصيل بين موارده، قلت: ان القصد في أمثال المقام يكون قهريا، و قد ذكرنا مثله في مسألة الإعانة على الاثم، و ان من يبيع الخمر لمعامل يصنع فيها الخمر، فهو قاصد لذلك قهرا و لا يعتنى بقوله انه لم يقصده، نعم إذا كان جاهلا بالزمان او المكان لم يصدر منه قصد.

2- مرفوعة ابى مريم قال اتى امير المؤمنين عليه السّلام بالنجاشى الشاعر قد شرب الخمر


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 474.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 373.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست