نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 483
حكم من زنى في زمان أو مكان شريف
المسألة 6: من زنى في زمان شريف، كشهر رمضان و الجمع و الأعياد، و مكان شريف،
كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة، عوقب زيادة على الحد و هو بنظر الحاكم، و
تلاحظ الخصوصيات في الازمنة و الامكنة، او اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن
ارتكب- و العياذ باللّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد او عند الضرائح
المعظمة من المشاهد المشرفة.
أقول: ذكره في الرياض اجمالا ثم قال: بلا خلاف يظهر. [1]
1- انتهاكه الحرمة، ان قلت: ان الهتك أمر قصدى ربما لا يقصده بل لا يكون الا
طالبا لشهوته فاللازم التفصيل بين موارده، قلت: ان القصد في أمثال المقام يكون
قهريا، و قد ذكرنا مثله في مسألة الإعانة على الاثم، و ان من يبيع الخمر لمعامل
يصنع فيها الخمر، فهو قاصد لذلك قهرا و لا يعتنى بقوله انه لم يقصده، نعم إذا كان
جاهلا بالزمان او المكان لم يصدر منه قصد.
2- مرفوعة ابى مريم قال اتى امير المؤمنين عليه السّلام بالنجاشى الشاعر قد
شرب الخمر