responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 458

الحقّ لصاحبتها و أنّ الولد لها دونها. [1]

و لا يخفى أنّ ذيلها و إن اشتمل على اعتراف المرأة الكاذبة و لكن حكمه عليه السّلام إنّما صدر قبل هذا الاقرار، و هو دليل على المقصود. و لكن المشكل السابق موجود فيها، و هو حصرها في العلم الحاصل من المبادئ القريبة من الحسّ الذى يحصل العلم بها لكلّ أحد، نعم هى واردة في حقوق الناس فهي من هذه الناحية أقوى من بعض ما سبق.

11- ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

أتى عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد، فادّعى بنوه أنّها فجرت و تشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها على علىّ عليه السّلام فقالت: يا بن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم إنّ لى حجّة قال: هاتى حجّتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال: هذه المرأة تعلّمكم بيوم تزوّجها و يوم واقعها و كيف كان جماعه لها، ردّوا المرأة فلمّا كان من الغد دعى بصبيان أتراب و دعا بالصبيّ معهم فقال لهم: العبوا، حتّى ألهاهم اللعب، قال لهم اجلسوا حتّى إذا تمكّنوا، صاح بهم فقام الصبيان و قام الغلام فاتّكى على راحتيه، فدعى به علىّ عليه السّلام و ورثه من أبيه، و جلد إخوته المفترين حدّا حدّا فقال عمر: كيف صنعت؟ فقال: عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه‌ [2] (تكأة من وكأ بمعنى الاتّكاء على شي‌ء).

ثمّ إنّه هل الحكم كان مستندا إلى الكتاب أو إليه و إلى ما رأى من ضعف الغلام الذى يشهد أنّه من ولد الشيخ؟

و هل مجرّد الاتّكاء على راحتيه يوجب العلم بذلك، أو لا يوجب إلّا لمثل علىّ عليه السّلام العالم بدقائق الأمور الخفيّة؟

و لعلّه كان هناك قرائن أخرى لم يصرّح عليه السّلام بها في الحديث.


[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر، الحديث 3.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست