responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 457

ففعلا ثم قال: يا قنبر جرّد السيف، و أشار إليه لا تفعل ما آمرك به، ثم قال:

اضرب عنق العبد فنحى العبد رأسه، فأخذه امير المؤمنين عليه السّلام.

و قال للآخر: أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولى لك. [1]

و هذا أيضا من موارد حصول العلم من الطرق القريبة من الحسّ فانّه من الواضح أنّ كلّ من رأى مثل هذا الحركة يحصل له العلم بأنّ العبد هو الذى جذب رأسه من الثقب.

اللهمّ إلّا أن يقال: هذا من مصاديق الاقرار العملى، و لكن يظهر من الرجوع إلى كلماتهم- قدس اللّه اسرارهم- أن الاقرار لا بدّ أن يكون باللفظ الصريح فلا يكفى الاقرار بالفعل. [2]

و في قضيّة أخرى شبيهة بهذه القضيّة أنّ العبد اعترف و أقرّ باللفظ الصريح بعد ما رأى ذلك. [3]

لكنهما قضيّتان مختلفتان متشابهتان من بعض الجهات، فلا تقاس إحداهما على الأخرى، و عدم دلالة الأخيرة على المقصود لا يوجب رفع اليد عن الأولى.

10- ما رواه المفيد في الإرشاد و قال:

روت العامّة و الخاصّة أنّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولدا لها بغير بينة، و لم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع فيه إلى امير المؤمنين عليه السّلام فاستدعى المرأتين و وعظهما و خوّفهما، فأقامتا على التنازع، فقال علىّ عليه السّلام ايتونى بمنشار فقالت المرأتان: فما تصنع به؟!

فقال: أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه! فسكتت إحداهما و قالت الأخرى: اللّه اللّه يا أبا الحسن! إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها، فقال:

اللّه أكبر هذا منك، دونها و لو كان ابنها لرقّت عليه و أشفقت، و اعترفت الاخرى أنّ‌


[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 9.

[2]- لاحظ جواهر الكلام، المجلد 35، الصفحة 5.

[3]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست