نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 455
4- و نظيره من بعض الجهات:
ما ورد في شراء النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فرسا من أعرابى ثمّ إنكاره و
شهادة خزيمة بن ثابت له، و لمّا سأله النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بم تشهد؟
قال: بتصديقك يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فجعل شهادته شهادتين و سمّاه
ذا الشهادتين. [1]
و الكلام و المناقشة فيها بعين ما مرّ في سابقها لا نحتاج إلى الاعادة فهي
أيضا دالّة و لكن في مورد خاص.
5- ما رواه أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
إنّ عليّا عليه السّلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما
مائة سوط غير سوط. [2]
و دلالتها ظاهرة على المقصود، الا انّه يختصّ بباب الحدود و التعزيرات مع حصول
العلم من المبادئ الحسيّة، و التعدّى منهما إلى غيرهما- أى ما حصل اليقين فيه من
مبادئ حدسيّة- يحتاج الى دليل و الغاء الخصوصية هنا غير ممكن لاحتمال الخصوصيّة.
6- و في رواية أخرى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام:
انّ عليّا عليه السّلام وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما
مائة سوط إلّا سوطا. [3]
و دلالتها كسابقتها و الكلام في عدم عمومها أيضا كالكلام في عدم عموم تلك.
7- ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
إنّ امير المؤمنين عليه السّلام رأى قاصّا في المسجد فضربه بالدرّة و طرده. [4]
[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب
18، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3.
[2]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب
10، من أبواب حد الزّنا، الحديث 19.
[3]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب
10، من أبواب حد الزّنا، الحديث 20.
[4]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب
4 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 455