نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 454
و الحديث مشتمل على قبول شهادة العبد أيضا و هو معروف بين الاصحاب، و قبول
الشاهد الواحد و اليمين، و هو أيضا معروف بينهم في الجملة، و يدلّ عليه روايات
عديدة فراجع [1] كما
أنّه يشتمل على اخذ الغلول- و المراد منه هنا الخيانة في الغنائم و شبهها- و لعلّ
المراد منه هو أخذه من طريق الحاكم الشرعى بلا بيّنة.
و لكن يبقى الكلام في أنّه كيف يمكن الركون إلى هذه الرواية في غير العلم
الحاصل من المبادئ الحسيّة أو القريبة من الحسّ هذا أوّلا.
و أمّا ثانيا فموضوع الحديث هو امام المسلمين (الإمام المعصوم عليه السّلام)
فكيف يتعدّى إلى غيره عليه السّلام؟
3- ما ورد في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام من انّه:
جاء أعرابىّ إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فادّعى عليه سبعين درهما ثمن
ناقة باعها منه فقال:
قد أوفيتك فقال: اجعل بينى و بينك رجلا يحكم بيننا ....
فقال على عليه السّلام: ما تدّعى على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال:
سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه.
فقال عليه السّلام ما تقول يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم؟ قال: قد
أوفيته ثمنها، قال: يا اعرابى! أصدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فيما قال؟
قال الاعرابى: لا، ما أوفانى شيئا! فأخرج علىّ عليه السّلام سيفه فضرب عنقه فقال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: لم فعلت يا علىّ ذلك؟ فقال: يا رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و سلّم نحن نصدّقك على امر اللّه و نهيه و على أمر الجنّة و النار
و الثواب و العقاب و وحى اللّه عز و جل و لا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابى؟! و
إنّي قتلته لأنّه كذّبك لما قلت له، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: أصبت
يا علىّ فلا تعد إلى مثلها. [2]
و دلالتها على المطلوب إجمالا ظاهرة، و لكن موردها ما إذا حصل العلم عن طريق
اخبار المعصوم و التعدّى إلى غيره مشكل جدا.
[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب
14، من أبواب كيفية الحكم.
[2]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب
18، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 454