responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 453

و هذا الحديث صريح في جواز العمل بل وجوبه إذا ثبت الواقع عنده، و لكنّه خاصّ من جهتين:

من جهة كون مبادئ علمه هو النظر و الحسّ و من جهة كونه في حدود اللّه فقط و لكنّ ظاهره انّه إذا كان في حقوق الناس و طالب صاحبه به و ثبت عنده بالمشاهدة جاز له الحكم أيضا.

و لكنّ سند الحديث قابل للمناقشة لأنّ الحسين بن خالد- كما قيل- مردّد بين «الصيرفىّ» الذى لم يثبت وثاقته، و «الخفاف» و هو الحسين بن خالد بن طهمان الذى ثبت وثاقته عند جماعة، و مع اشتباه حاله لا يمكن الاعتماد عليه.

و لو سلّمنا أنّه هو «الخفاف» بقرينة رواية محمد بن احمد المحمودى عن أبيه، عن يونس، عنه، و لكن في السند رجال آخرون مجهولون منهم «على بن محمد» المشترك بين جماعة كثيرة، عدّة منهم من المجاهيل و كذا «محمّد بن احمد العلوى» غير واضح الحال، و كذا أبوه احمد.

و الحاصل أنّ الرواية غير نقيّة من حيث السند.

2- و منها ما روى في قصة درع طلحة، و هى رواية معتبرة السند عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبى جعفر عليه السّلام فسألاه عن شاهد و يمين. فقال: قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و قضى به علىّ عليه السّلام عندكم بالكوفة.

ثم ذكر وجدان على عليه السّلام درع طلحة بيد عبد اللّه بن قفل التميمى حيث قال علىّ عليه السّلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة، ثم قال: «ويلك أو ويحك إنّ امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو اعظم من هذا»! [1]

وجه الدلالة انّه اذا علم الحال بشهادة امام المسلمين فلا تنتظر البيّنة و غيرها.


[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 14، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست