responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 410

تفسير الثانى بالاول و لا أقلّ من الشك فلا يشمله الحكم فتدبر.

3- قد عرفت تفصيل بعضهم بين الاقرار و البينة و اختصاص الحكم بالاول نظرا الى ورود روايات الباب في خصوص الاقرار.

و فيه انه مضمونها عام و ان كان المورد خاصا و المورد لا يخصص.

4- هل يجرى هذا الحكم في التعزيرات أيضا أم لا؟

ظاهر بعض أحاديث الباب العموم لكل حد الهى او حق الهى، و ظاهر بعضها المماثلة في الحد بينهما فيؤخذ بالعام.

هذا و لكن الاستدلال المذكور فيها ينافى العموم فان ظاهره ان من فعل مثل فعله لا ينبغى ان يؤاخذ غيره بمثل ما فعله فاذا فعل ما يوجب التعزير مثلا عشرة او خمسة اسواط لا مانع من اجراء حد الرجم للفرق الواضح بينهما.

و من هنا يمكن ان يقال ان من عليه حدّ الجلد يجوز له اجراء حد الرجم فتدبر جيّدا.

5- و ختاما يأتى الكلام في الاستبعاد الذى لا يزال يحتاج في المقام ببال كل احد و هو انه كيف ورد في غير واحد من هذه الروايات ان الناس رجعوا كلهم ما خلا امير المؤمنين عليه السّلام و الحسن و الحسين عليهما السّلام مع انه دعا الناس اجمعين و كان فيهم اصحابه الخاص بل مع قطع النظر عن ذلك لا يمكن تصور ارتكاب الجميع لمثل هذا المحرم لا سيما مع عدم توبته اصلا و كانت المفاسد في تلك الزمان أقلّ من زماننا و من المعلوم بالعلم اليقيني انه ليس جميع الناس في عصرنا كذلك اى مرتكبين لزنا المحصنة (العياذ باللّه).

و يمكن الجواب عنه اولا بان هذا ورد في حديث صالح بن ميثم عن ابيه (/ 31 1) و مرفوعة احمد بن محمد بن خالد (3/ 31) فقط اما الاول فضعيف بعلى بن ابى حمزة و الثانى مرفوعة فشي‌ء منهما غير قابل للاعتماد و الظاهر من غيرهما و هو روايتان (2 و 4/ 31) بقاء جماعة من الناس معهم عليه السّلام اللهم الا ان يقال ان المرفوعة

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست