responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 409

بقى هنا امور:

1- الظاهر ان المراد من قوله عليه السّلام «مثل فعله» او ما اشبه ذلك هو وجود حد في عنقه و ان كان من نوع آخر بقرينة ما صرح فيه بمطلق الحد، فلا يختص الحكم بالحرمة او الكراهة بخصوص ما كان عليه مثله في النوع، اللّهم إلّا ان يقال ان دليل الاطلاق هو صدر حديث ميثم و رواية احمد بن محمد بن خالد، و الاول يعارضه ذيله، و الثانى مرفوعة لا يمكن اثبات الحكم المطلق به، و التعبير بالمثل اما ظاهر في المماثلة في هذا الحد او مبهم يؤخذ منه القدر المتيقن و هو ما كان مثله في الزنا المحصنة.

2- إذا تاب عن ذنبه فالظاهر جواز اقامته للحد كما صرح به غير واحد منهم، و كذا من وجب عليه الحد فاجرى في حقه، اما الثانى فظاهر لأنه خرج عن موضوع من في عنقه حد، و كذا الاول لان التوبة تسقط الحد اذا لم يبلغ الامر الى الحاكم كما عرفت سابقا التصريح به في روايات الباب و التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

و لكن اورد عليه في الجواهر بان في الصحيح انه لما نادى امير المؤمنين عليه السّلام بذلك تفرق و لم يبق معه غير الحسن و الحسين عليهما السّلام و من المستبعد جدا عدم توبتهم جميعا في ذلك الوقت- ثم قال:- و يمكن ان يكون لعدم علمهم بالحكم‌ [1] (اى انهم تابوا و طهروا و كان اجراء الحد جائزا عليهم و لكن لم يعلموا ان التائب من الذنب يجوز له ذلك).

هذا و لكن ظاهر روايات الباب مختلفة فان ظاهر بعضها ان المدار على كون الحد في عنقه (كمرفوعة احمد بن محمد بن خالد 3/ 31) «او من يطلبه اللّه بمثله» (كحديث اصبغ 4/ 31).

و من الواضح سقوطه بالتوبة و لكن في بعضها الآخر «من فعل مثل فعله» (كحديث زرارة 2/ 31) الصادق على التائب أيضا، و لكن الانصاف انه يمكن‌


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 357.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست