نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 408
5- و في مرسلة الصدوق في قصة عيسى عليه السّلام ان الزانى نادى من الحفيرة «لا
يحدنى من للّه في جنبه حد فانصرف الناس كلهم الا يحيى و عيسى عليه السّلام» [1] و الأخير لا
يدل على شيء لأنه طلب من ناحية الزانى، اللهم الا ان يقال اقرار عيسى عليهما
السّلام له دليل على المطلوب، و لكن الانصاف ان اقراره لا يدل على ازيد من الجواز.
فتحصل من جميع ذلك ان ظاهر هذه الروايات النهى عن ذلك و ظاهر النهى الحرمة
اللهم إلّا ان يقال هناك قرائن تدل على الكراهة:
منها: ان قصة ما عز معروفة مشهورة في كتب الفريقين و قد عرفتها سابقا و ليس
فيها من هذا القيد عين و لا اثر مع انه كان واردا في محل الحاجة فهذا دليل على عدم
الحرمة.
منها: ان ظاهر رواية ما عز المشهورة بين الفريقين انه صلّى اللّه عليه و سلّم
لم ينههم عن ذلك و هذا دليل الكراهة.
و منها: ان في الروايات احكام غير واجبة في سياق هذا الحكم كالأمر باللثام و
الامر بحضور الناس جميعا، و قد عرفت عدم وجوبه.
و منها: ان الدليل الوارد فيها يناسب الكراهة فانه أىّ مانع من اجراء الحد ممن
عليه حد كما ان فاعل المنكرات أيضا مأمور بالنهى عنها.
و منها: انه عليه السّلام لم يبين لهم هذا الحكم اولا بل امر الجميع بالخروج و
بعد ما خرجوا بيّن لهم ارشادا الى حكم اخلاقى- تربوى فالحكم بالكراهة اولى لا سيما
مع ذهاب المشهور اليه فيما حكى عنهم، و لكن المسألة غير صافية عن الاشكال، فالاحوط
الترك.
***
______________________________
(1)- الوسائل، المجلد 18، الباب 31 من
أبواب مقدمات الحدود، الحديث 5.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 408