نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 407
المعتبرة المستفيضة، ففى الصحيح و ما يقرب عنه و غيرهما لا يقيم الحد من لله
تعالى عليه حد. [1]
و لكن حكى عن ظاهر الاكثر بل المشهور بل ادعى الاتفاق عليه انه مكروه و سيأتي
عن الصيمرى اختصاص الحكم بما ثبت الزنا بالاقرار دون البينة.
ففى المسألة اقوال ثلاثة:
و يدل على الاول روايات:
1- ما رواه زرارة في الصحيح عن ابى جعفر عليه السّلام قال اتى امير المؤمنين
عليه السّلام برجل قد اقرّ على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين عليه السّلام
لأصحابه: اغدوا غدا علىّ متلثّمين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرف،
قال: فانصرف بعضهم و بقى بعضهم، فرجمه من بقى منهم. [2]
2- و في رواية صالح بن ميثم عن ابيه ان امرأة اقرت عند امير المؤمنين عليه
السّلام بالزنا الى ان قال: ايها الناس ان اللّه عهد الى نبيّه عهدا عهده محمد
صلّى اللّه عليه و سلّم إليّ بانه لا يقيم الحد من للّه عليه حد، فمن كان لله عليه
مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، قال:
فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم
السّلام. [3]
3- و في مرفوعة احمد بن محمد بن خالد عن امير المؤمنين عليه السّلام الى ان
قال:
معاشر المسلمين ان هذه حقوق اللّه فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف و لا يقيم
حدود اللّه من في عنقه حق، فانصرف الناس و بقى هو و الحسن و الحسين عليهم السّلام. [4]
4- و في رواية اصبغ بن نباته في قصة رجل اقر عنده بالزنا ... قال: فانه لا
يأخذ لله بحق، من يطلبه اللّه بمثله، قال: فانصرف و اللّه قوم ... ثم رماه بأربعة
احجار و رماه الناس. [5]