responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 407

المعتبرة المستفيضة، ففى الصحيح و ما يقرب عنه و غيرهما لا يقيم الحد من لله تعالى عليه حد. [1]

و لكن حكى عن ظاهر الاكثر بل المشهور بل ادعى الاتفاق عليه انه مكروه و سيأتي عن الصيمرى اختصاص الحكم بما ثبت الزنا بالاقرار دون البينة.

ففى المسألة اقوال ثلاثة:

و يدل على الاول روايات:

1- ما رواه زرارة في الصحيح عن ابى جعفر عليه السّلام قال اتى امير المؤمنين عليه السّلام برجل قد اقرّ على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه: اغدوا غدا علىّ متلثّمين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقى بعضهم، فرجمه من بقى منهم. [2]

2- و في رواية صالح بن ميثم عن ابيه ان امرأة اقرت عند امير المؤمنين عليه السّلام بالزنا الى ان قال: ايها الناس ان اللّه عهد الى نبيّه عهدا عهده محمد صلّى اللّه عليه و سلّم إليّ بانه لا يقيم الحد من للّه عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، قال:

فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السّلام. [3]

3- و في مرفوعة احمد بن محمد بن خالد عن امير المؤمنين عليه السّلام الى ان قال:

معاشر المسلمين ان هذه حقوق اللّه فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف و لا يقيم حدود اللّه من في عنقه حق، فانصرف الناس و بقى هو و الحسن و الحسين عليهم السّلام. [4]

4- و في رواية اصبغ بن نباته في قصة رجل اقر عنده بالزنا ... قال: فانه لا يأخذ لله بحق، من يطلبه اللّه بمثله، قال: فانصرف و اللّه قوم ... ثم رماه بأربعة احجار و رماه الناس. [5]


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 472.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2.

[3]- نفس المصدر، الحديث 1.

[4]- نفس المصدر، الحديث 3.

[5]- نفس المصدر، الحديث 4.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست