responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 406

باحجار صغار ... [1]

و كفى بهما مع شهرة العمل بهما لإثبات المقصود، و ظاهرهما هو الوجوب لما حقق في محله من ان فعل المضارع في أمثال المقام ظاهر في الوجوب اللهم الا ان يقال بان تعبير الاكثر بما يدل على الاستحباب قرينة على استحبابه، و هو كما ترى، فلو لم يكن الوجوب هو الاقوى لا أقلّ من انه احوط، كما اختاره في تحرير الوسيلة.

3- لا يجوز الرجم بما لا يصدق عليه الحجر بل يصدق عليه الحصى كما انه لا يجوز بصخرة كبيرة (تقتله بواحدة او اثنتين) كما صرح به في كشف اللثام و الجواهر و غيرهما لعدم صدق الحجر على الاول و انصراف النصوص عن الثانى لان ظاهرها او صريحها تعدد الرمى اكثر من ذلك، بل قال في كشف اللثام انه خارج عن معنى الرجم فانه مأخوذ من الرمى بالرجام اى الحجارة لا بصخرة تدفف عليه اى يجهزه و يقتله لخروجه عن معنى بالرجم. [2]

و استدل غير واحد لعدم جواز الحصى الصغار بانّه يعذّب بطول الضرب مع بقاء الحياة، و فيه انه لو كان في الادلة اطلاق لم يمنعه ذلك و لو لم يكن اطلاق المانع هو الاصل من غير حاجة الى هذه التقريبات.

4- قال في الشرائع: «قيل لا يرجمه من للّه قبله حد اى لا يقيم الحد من لله في عنقه حد» و قال في الجواهر بعد هذا القول «و ان كنّا لم نتحقّقه» [3] و الظاهر ان مراده عدم وجدان القائل بالوجوب فيمن تقدم على المحقق- قدس سره- و الا فيمن تأخر عنه فهو موجود فقد حكاه هو بنفسه عن صاحب الرياض و ظاهر كلام الرياض هو الوجوب فانه قال: و لا يجوز ان يرجمه من للّه تعالى قبله حد لظاهر النهى عنه في‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من أبواب حد الزّنا، الحديث 3.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 404.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 355.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست