responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 405

بالجلد في قوله تعالى «فاجلدوا» و قوله تعالى «و ليشهد» بصورة المغايب دليل على ان الجلاد غير الطائفة كما لا يخفى.

2- كون الاحجار صغارا هو المعروف بينهم، كما صرح به في الشرائع بقوله «و ينبغى ان تكون الاحجار صغارا لئلا يسرع التلف» و مثله ما في السرائر و غيرهما، و لكن ظاهر بعض عبائرهم هو الوجوب مثل ما في الوسيلة قال: و يعتبر في الرجم اربعة اشياء الرمى بصغار الاحجار. [1]

و لعل ظاهر الشيخ في النهاية أيضا ذلك حيث قال:

و الرجم يكون باحجار صغار و لا يكون الكبار منها، و ينبغى ان يكون الرجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه شي‌ء من ذلك‌ [2] فقد عبر في اول كلامه بقوله «يكون» الظاهر في الوجوب و في ذيل كلامه ب «ينبغى» الظاهر في استحباب كونه من ورائه. [3]

و كيف كان استدل له تارة بما عرفت من عدم سرعة التلف (و هو دليل استحسانى ظنى لا يمكن الركون اليه) كما هو ظاهر، فان التلف في كثير من انحاء الحد يكون سريعا (مثل الضرب بالسيف) و لا يعلم ان حكمة الحكم في الرجم هو عدم سرعته سلّمنا و لكن ما المقدار المطلوب للشرع من البطء، و من المعلوم ان هذه الامور لا تقابل الاطلاقات.

و اخرى- و هو العمدة في المقام- صراحة بعض الروايات او ظهورها في ذلك:

منها ما رواه ابو بصير قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: و يرمى الامام ثم يرمى الناس بعد باحجار صغار. [4]

و منها ما رواه سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ... ثم يرمى الامام و يرمى الناس‌


[1]- النهاية، الصفحة 700.

[2]- نفس المصدر.

[3]- نفس المصدر.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من أبواب حد الزّنا، الحديث 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست