نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 404
و لا يبعد انجبار هذه الروايات- على فرض ضعفها- بتظافرها و عمل جماعة من
الاصحاب بها (كما احتمله في الجواهر بعد ذكر مرسلتين فقط).
فالاكتفاء بالواحد قريب إلّا ان الأحوط الثلاثة لظهور الآية في ذلك.
و هل هذا على القول به من باب تفسير اللفظ او الادخال في الحكم؟
لا يبعد ان يكون الحاقا حكميا، لعدم دخول الواحد في معنى الطائفة عرفا لما
عرفت سابقا، و لما عن الجبائى: «من زعم انّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من جهة
اللغة» [1] و لكن
عدم شموله له لغة لا ينافى دخوله حكما، و مثله كثير في الابحاث الفقهية.
***
بقى هنا شيء
و هو انه اذا قلنا بالواحد او الثلاثة او غيرهما من الاقوال يشمل الامام عليه
السّلام و نائبه و مجرى الحد أم يراد غير ذلك؟
لم أر نصا لأصحابنا في ذلك، و ظاهر اطلاق الآية و الروايات كفاية ذلك و في بعض
الروايات السابقة: انصرف جميع الناس إلّا امير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم
السّلام [2] و في
بعضها: انصرف كلهم الا يحيى و عيسى. [3]
اللهم الا ان يقال لو قلنا بكفاية الواحد و كفاية الجلاد كان ذكر قوله تعالى
«و ليشهد عذابهما طائفة» زائدا بعد قوله تعالى «فاجلدوا» لأنه من قبيل تحصيل
الحاصل فهذا يدل على حضور واحد آخر، نعم لو قلنا بوجوب الثلاثة لا مانع عن
اتحادهما، هذا مضافا الى ان هنا نكتة اخرى تستفاد من الآية و هو ان ظاهر الخطاب