و من طرق العامة ما رواه ابو بكرة عن ابيه أو غيره ان النّبيّ صلّى اللّه عليه
و سلّم رجم امرأة ثم قال: ارموا و اتقوا الوجه. [2]
بل و قد ورد في غير واحد من الروايات تفريق الضرب عند ارادة الجلد على البدن
ما عدا الوجه، و لعله لا يمكن الغاء الخصوصية منه او دعوى الاولوية و إذا دار
الامر بين التخيير و التعيين في أمثال المقام فالمتعين التعيين فتأمل.
و على كل حال الاولى لو لم يكن اقوى هو اجتناب الوجه، و الرجم من ورائه، و
اللّه العالم بحقائق احكامه.
***
الفرع الثانى: إذا فر المرجوم من الحفيرة فقد عرفت تفصيل التحرير و انه ان
كان الزنا بالبينة يرد مطلقا، و ان ثبت بالاقرار لا يردّ بشرط ان يكون قد اصابه
بعض الاحجار و لو واحد.
و ادعى في كشف اللثام الاجماع على الاعادة في الاول قال: «فان فر احدهما اعيد
ان ثبت الزّنا بالبينة اجماعا ... و لو ثبت بالاقرار لم يعد مطلقا وفاقا للحلبى و
المفيد و سلار و ابنى سعيد ... و قيل في النهاية و الوسيلة بشرط ان يصيبه شيء من
الحجارة». [3]
و يظهر من الشيخ- قدس سره الشريف- في المبسوط ان وجوب الرد عند ثبوت الزنا
بالبينة، و عدمه عند ثبوته بالاقرار كلاهما اجماعيان حيث انه بعد ذكر الحكمين قال
«هذا عندنا و قال المخالف يترك و لم يفصلوا». [4]
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من
أبواب حد الزّنا، الحديث 6.