responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 367

و الضرب لا يصيبان الوجه. [1]

و في سنده ضعف بسندى بن الربع فانه مجهول.

و من طرق العامة ما رواه ابو بكرة عن ابيه أو غيره ان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم رجم امرأة ثم قال: ارموا و اتقوا الوجه. [2]

بل و قد ورد في غير واحد من الروايات تفريق الضرب عند ارادة الجلد على البدن ما عدا الوجه، و لعله لا يمكن الغاء الخصوصية منه او دعوى الاولوية و إذا دار الامر بين التخيير و التعيين في أمثال المقام فالمتعين التعيين فتأمل.

و على كل حال الاولى لو لم يكن اقوى هو اجتناب الوجه، و الرجم من ورائه، و اللّه العالم بحقائق احكامه.

***
الفرع الثانى: إذا فر المرجوم من الحفيرة فقد عرفت تفصيل التحرير و انه ان كان الزنا بالبينة يرد مطلقا، و ان ثبت بالاقرار لا يردّ بشرط ان يكون قد اصابه بعض الاحجار و لو واحد.

و ادعى في كشف اللثام الاجماع على الاعادة في الاول قال: «فان فر احدهما اعيد ان ثبت الزّنا بالبينة اجماعا ... و لو ثبت بالاقرار لم يعد مطلقا وفاقا للحلبى و المفيد و سلار و ابنى سعيد ... و قيل في النهاية و الوسيلة بشرط ان يصيبه شي‌ء من الحجارة». [3]

و يظهر من الشيخ- قدس سره الشريف- في المبسوط ان وجوب الرد عند ثبوت الزنا بالبينة، و عدمه عند ثبوته بالاقرار كلاهما اجماعيان حيث انه بعد ذكر الحكمين قال «هذا عندنا و قال المخالف يترك و لم يفصلوا». [4]


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من أبواب حد الزّنا، الحديث 6.

[2]- سنن البيهقى، المجلد 8، الصفحة 221.

[3]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 403.

[4]- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 6.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست