نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 366
غير واضح بعد ما عرفت.
و ممّا ذكرنا عرفت حال التحديد و انها مختلفة جدا في احاديث الباب و هو قرينة على
عدم الوجوب.
اما كونه واجبا نفسيا او طريقيا أيضا قابل للكلام بعد ملاحظة الحكم و الموضوع
لا سيما مع ملاحظة ان اجراء الحدود كان في خارج البلد و لم يكن هناك غالبا شيء
يثبت المرجوم و المرجومة في مكانه، و ضربهما كذلك مع فراره الى كل جانب لا يخلو عن
اخطار كثيرة كما لا يخفى.
و بعبارة اخرى عدم الحفر له مظنة لمفاسد كثيرة:
منها: فرار المرجوم.
و منها: اصابة الاحجار للأبرياء فانه لو كان مطلقا يشتد و يذهب الى كل جانب.
و منها: انه قد تنكشف عوراتهم لا سيما إذا كانت امرأة فان بدنها كله عورة فلو
ذهبت الى كل جانب لم يخل ذلك عن ظهور بدنها و لا يوجد طريق للخلاص من هذه
المحذورات إذا لم يحفر له و لها.
نعم لو كان هناك شجر أو شبهه ليشد بها امكن الخلاص من هذه الامور به، و لكن
حيث لم يكن عندهم غالبا الا الحفرة التى يمكن حفرها في كلّ ارض كان طريق الخلاص
منحصرا فيها، فاذا امن من هذه الامور بغير الحفر و الشد كما إذا علم بانه يثبت في
مكانه امكن القول بجواز تركهما هذا و لكن المسألة لا تخلو عن اشكال.
***
بقى هنا شيء: و هو ان ظاهر بعض ما ورد من طرق الاصحاب ان الرجم لا بد ان
يكون من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه فعن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام
قال: الذى يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لان الرجم
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 366