responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 366

غير واضح بعد ما عرفت.

و ممّا ذكرنا عرفت حال التحديد و انها مختلفة جدا في احاديث الباب و هو قرينة على عدم الوجوب.

اما كونه واجبا نفسيا او طريقيا أيضا قابل للكلام بعد ملاحظة الحكم و الموضوع لا سيما مع ملاحظة ان اجراء الحدود كان في خارج البلد و لم يكن هناك غالبا شي‌ء يثبت المرجوم و المرجومة في مكانه، و ضربهما كذلك مع فراره الى كل جانب لا يخلو عن اخطار كثيرة كما لا يخفى.

و بعبارة اخرى عدم الحفر له مظنة لمفاسد كثيرة:

منها: فرار المرجوم.

و منها: اصابة الاحجار للأبرياء فانه لو كان مطلقا يشتد و يذهب الى كل جانب.

و منها: انه قد تنكشف عوراتهم لا سيما إذا كانت امرأة فان بدنها كله عورة فلو ذهبت الى كل جانب لم يخل ذلك عن ظهور بدنها و لا يوجد طريق للخلاص من هذه المحذورات إذا لم يحفر له و لها.

نعم لو كان هناك شجر أو شبهه ليشد بها امكن الخلاص من هذه الامور به، و لكن حيث لم يكن عندهم غالبا الا الحفرة التى يمكن حفرها في كلّ ارض كان طريق الخلاص منحصرا فيها، فاذا امن من هذه الامور بغير الحفر و الشد كما إذا علم بانه يثبت في مكانه امكن القول بجواز تركهما هذا و لكن المسألة لا تخلو عن اشكال.

***
بقى هنا شي‌ء: و هو ان ظاهر بعض ما ورد من طرق الاصحاب ان الرجم لا بد ان يكون من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه فعن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: الذى يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لان الرجم‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست