نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 365
و جميع ما روى من طرق العامة خالية عنه، و من هنا يشكل الحكم بوجوبه، لمّا ذكر
في محله من ان تقييد المطلق بالمقيد و ان كان من اوضح الجمع الدلالى و لكن إذا
وردت مطلقات كثيرة في محل الحاجة مع خلوها عن التقييد و ورد التقييد في موارد
قليلة يشكل القول بالتقييد بل قد يكون ذلك مظنة للاستحباب او امر آخر ارشادى.
و اما الحكم بوجوب الحفر أيضا غير خال عن الاشكال، و لعل اختلاف الروايات من
حيث مقدار الحفر دليل على استحبابه- كما استندوا لاستحباب منزوحات البئر الى
اختلاف رواياتها من حيث المقدار- فراجع.
و لذا قال شيخنا الشهيد في المسالك بعد نقل كلام المحقق: «ظاهره ان ذلك على
وجه الوجوب و وجهه التاسى بالنبى صلّى اللّه عليه و سلّم و امير المؤمنين عليه
السّلام ... لكن في كثير من الروايات ان المرأة تدفن الى وسطها من غير تقييد
بالصدر ثم قال: و يحتمل الاستحباب بل ايكال الامر الى الامام لمّا روى ان النّبيّ
صلّى اللّه عليه و سلّم حفر بئرا للغامديّة و لم يحفر للجهنية ... و ذكر في آخر
كلامه ان طرق الروايات الدالة على الحفر و التحديد غير نقية و لكنّها كافية في
اقامة السنة. [1]
و قال شيخ الطائفة في المبسوط: فاما الحفر فان ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له
لان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم لم يحفر لما عز، و ان ثبت بالبينة فان كان
رجلا لم يحفر له لأنه ليس بعورة و ان كانت امرأة حفر لها، لان النّبيّ صلّى اللّه
عليه و سلّم حفر للغامديّة الى الصدر، و روى اصحابنا انه يحفر لمن يجب عليه الرجم،
و لم يفصّلوا (انتهى). [2]
ففى الواقع اختار تفصيلا في تفصيل، حينما كان مختار شيخنا الشهيد في المسالك
عدم الوجوب مطلقا.
و الاعتماد على طرق العامة و ان كان مشكلا لعدم ثبوتها عندنا، و لكن قد عرفت
ان طرق الخاصة و ان كانت مقبولة عندنا الا ان دلالتها على الوجوب