responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 365

و جميع ما روى من طرق العامة خالية عنه، و من هنا يشكل الحكم بوجوبه، لمّا ذكر في محله من ان تقييد المطلق بالمقيد و ان كان من اوضح الجمع الدلالى و لكن إذا وردت مطلقات كثيرة في محل الحاجة مع خلوها عن التقييد و ورد التقييد في موارد قليلة يشكل القول بالتقييد بل قد يكون ذلك مظنة للاستحباب او امر آخر ارشادى.

و اما الحكم بوجوب الحفر أيضا غير خال عن الاشكال، و لعل اختلاف الروايات من حيث مقدار الحفر دليل على استحبابه- كما استندوا لاستحباب منزوحات البئر الى اختلاف رواياتها من حيث المقدار- فراجع.

و لذا قال شيخنا الشهيد في المسالك بعد نقل كلام المحقق: «ظاهره ان ذلك على وجه الوجوب و وجهه التاسى بالنبى صلّى اللّه عليه و سلّم و امير المؤمنين عليه السّلام ... لكن في كثير من الروايات ان المرأة تدفن الى وسطها من غير تقييد بالصدر ثم قال: و يحتمل الاستحباب بل ايكال الامر الى الامام لمّا روى ان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم حفر بئرا للغامديّة و لم يحفر للجهنية ... و ذكر في آخر كلامه ان طرق الروايات الدالة على الحفر و التحديد غير نقية و لكنّها كافية في اقامة السنة. [1]

و قال شيخ الطائفة في المبسوط: فاما الحفر فان ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له لان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم لم يحفر لما عز، و ان ثبت بالبينة فان كان رجلا لم يحفر له لأنه ليس بعورة و ان كانت امرأة حفر لها، لان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم حفر للغامديّة الى الصدر، و روى اصحابنا انه يحفر لمن يجب عليه الرجم، و لم يفصّلوا (انتهى). [2]

ففى الواقع اختار تفصيلا في تفصيل، حينما كان مختار شيخنا الشهيد في المسالك عدم الوجوب مطلقا.

و الاعتماد على طرق العامة و ان كان مشكلا لعدم ثبوتها عندنا، و لكن قد عرفت ان طرق الخاصة و ان كانت مقبولة عندنا الا ان دلالتها على الوجوب‌


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 430.

[2]- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 6.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست