responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 364

و من هنا ذهب كثير من علماء العامة إلى عدم وجوب الحفر و لكن فرقوا بين الرجل و المرأة قال ابن قدامة في المغني: و إذا كان الزانى رجلا اقيم قائما و لم يوثق بشي‌ء و لم يحفر له سواء ثبت الزّنا ببينة أو اقرار لا نعلم فيه خلافا، لان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم لم يحفر لما عز (ثم ذكر الرواية السابقة ثم قال:) و ان كان امرأة فظاهر كلام احمد انها لا يحفر لها أيضا، ثم حكى عن اصحاب الشافعى انهم فصّلوا بين ثبوت الحد بالاقرار فلا يحفر لها و ثبوته بالبينة فيحفر لها استنادا الى ما رواه ابو بكرة و بريدة ان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم رجم امرأة فحفر لها الى التندوه (و الصحيح هو الثندوة و هو محلّ الثديين أو هو من الرجل بمنزلة الثدى من المرأة كما ذكره كثير من ارباب اللغة) و لأنه أستر لها و لا حاجة الى تمكينها من الهرب لثبوت الحد بالبينة. [1]

و في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة: «ان الرجل الزانى وقت الحد لا يربط و لا يقيد و لا يحفر له حفيرة اما المرأة فيجوز ان يحفر لها حفرة عند رجمها الى صدرها حتى لا تنكشف عورتها». [2]

و لكن في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة أيضا في مبحث الاقرار في مجالس مختلفة عند ذكر قصة ما عز في آخر القصة «فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرجمه». [3]

و من طرقنا ظاهر رواية الحسين بن كثير عن ابيه أيضا عدم الحفر قال: خرج امير المؤمنين عليه السّلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك أمر بردها حتى اذا خفت الزحمة اخرجت و اغلق فرموها حتى ماتت الحديث. [4]

إذا عرفت ذلك فلنرجع الى اصل المسألة فنقول- منه سبحانه التوفيق و الهداية:

أمّا الدفن فقد عرفت ان ظاهر الاصحاب وجوبه، و لكن اكثر روايات الباب‌


[1]- المغنى، المجلد 10، الصفحة 120.

[2]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 60.

[3]- نفس المصدر، الصفحة 83.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من ابواب حد الزّنا، الحديث 5.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست