نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 364
و من هنا ذهب كثير من علماء العامة إلى عدم وجوب الحفر و لكن فرقوا بين الرجل
و المرأة قال ابن قدامة في المغني: و إذا كان الزانى رجلا اقيم قائما و لم يوثق
بشيء و لم يحفر له سواء ثبت الزّنا ببينة أو اقرار لا نعلم فيه خلافا، لان
النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم لم يحفر لما عز (ثم ذكر الرواية السابقة ثم قال:)
و ان كان امرأة فظاهر كلام احمد انها لا يحفر لها أيضا، ثم حكى عن اصحاب الشافعى
انهم فصّلوا بين ثبوت الحد بالاقرار فلا يحفر لها و ثبوته بالبينة فيحفر لها
استنادا الى ما رواه ابو بكرة و بريدة ان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم رجم
امرأة فحفر لها الى التندوه (و الصحيح هو الثندوة و هو محلّ الثديين أو هو من
الرجل بمنزلة الثدى من المرأة كما ذكره كثير من ارباب اللغة) و لأنه أستر لها و لا
حاجة الى تمكينها من الهرب لثبوت الحد بالبينة. [1]
و في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة: «ان الرجل الزانى وقت الحد لا يربط و لا
يقيد و لا يحفر له حفيرة اما المرأة فيجوز ان يحفر لها حفرة عند رجمها الى صدرها
حتى لا تنكشف عورتها». [2]
و لكن في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة أيضا في مبحث الاقرار في مجالس
مختلفة عند ذكر قصة ما عز في آخر القصة «فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرجمه». [3]
و من طرقنا ظاهر رواية الحسين بن كثير عن ابيه أيضا عدم الحفر قال: خرج امير
المؤمنين عليه السّلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام
فلما رأى ذلك أمر بردها حتى اذا خفت الزحمة اخرجت و اغلق فرموها حتى ماتت الحديث. [4]
إذا عرفت ذلك فلنرجع الى اصل المسألة فنقول- منه سبحانه التوفيق و الهداية:
أمّا الدفن فقد عرفت ان ظاهر الاصحاب وجوبه، و لكن اكثر روايات الباب