نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 363
و ما في فقه الرضا عليه السّلام في حد الرجم ان يحفر بئر بقامة الرجل الى
صدره، و المرأة إلى فوق ثدييها. [1]
و الجمع بينه و بين الطائفة السابقة هو تقييدها بها و تفسير موضع الثديين
بالوسط، و يمكن حمل الاولى على الاستحباب و القول بوجوب الوضع في الحفيرة فقط.
الطائفة الثالثة: ما دل على وجوب الوضع في الحفيرة من دون ذكر الدفن بل و لا
مقدار الحفيرة و هى كثيرة:
ما ورد في رواية الحسين بن خالد من هرب المرجوم من الحفيرة و حكم رده. [2]
ما ورد في رواية ابى العباس عن الصادق عليه السّلام عن النّبيّ صلّى اللّه
عليه و سلّم و فيها فحفروا له حفيرة. [3]
ما ورد في رواية ابى بصير و غيره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في المرجوم
يفر من الحفيرة. [4]
و في معناها روايات اخرى رواها في المستدرك في الباب 12 و 13 من ابواب حد
الزّنا فراجع.
و قد ورد من طرق العامة أيضا روايات كثيرة تدل على مجرد وضعه في الحفيرة رواها
في سنن البيهقى. [5]
الطائفة الرابعة: و هناك بعض ما يدل على عدم وجوب وضعه في الحفيره اصلا:
مثل ما رواه في السنن في قصة ما عز: قال ابو سعيد: لما امر رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و سلّم برجم ما عز خرجنا به الى البقيع فو اللّه ما حفرنا له و لا
اوثقناه و لكنه قام لنا. [6]
[1]- مستدرك الوسائل، المجلد 18،
الباب 12 من ابواب حد الزّنا، الحديث 4.
[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 15 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 1.