responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 363

و ما في فقه الرضا عليه السّلام في حد الرجم ان يحفر بئر بقامة الرجل الى صدره، و المرأة إلى فوق ثدييها. [1]

و الجمع بينه و بين الطائفة السابقة هو تقييدها بها و تفسير موضع الثديين بالوسط، و يمكن حمل الاولى على الاستحباب و القول بوجوب الوضع في الحفيرة فقط.

الطائفة الثالثة: ما دل على وجوب الوضع في الحفيرة من دون ذكر الدفن بل و لا مقدار الحفيرة و هى كثيرة:

ما ورد في رواية الحسين بن خالد من هرب المرجوم من الحفيرة و حكم رده. [2]

ما ورد في رواية ابى العباس عن الصادق عليه السّلام عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و فيها فحفروا له حفيرة. [3]

ما ورد في رواية ابى بصير و غيره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في المرجوم يفر من الحفيرة. [4]

و في معناها روايات اخرى رواها في المستدرك في الباب 12 و 13 من ابواب حد الزّنا فراجع.

و قد ورد من طرق العامة أيضا روايات كثيرة تدل على مجرد وضعه في الحفيرة رواها في سنن البيهقى. [5]

الطائفة الرابعة: و هناك بعض ما يدل على عدم وجوب وضعه في الحفيره اصلا:

مثل ما رواه في السنن في قصة ما عز: قال ابو سعيد: لما امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم برجم ما عز خرجنا به الى البقيع فو اللّه ما حفرنا له و لا اوثقناه و لكنه قام لنا. [6]


[1]- مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب حد الزّنا، الحديث 4.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 15 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

[3]- نفس المصدر، الحديث 2.

[4]- نفس المصدر، الحديث 3.

[5]- سنن البيهقى، المجلد 8، الصفحة 220، باب ما جاء في المرجوم و المرجومة.

[6]- سنن البيهقى، المجلد 8، الصفحة 221 و رواها ابن قدامة في المغنى، المجلد 10، الصفحة 120.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست