responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 362

احدها: اصل الحفر و جعله في الحفيرة و ان لم يدفن.

ثانيها: دفنه الى وضع التراب على اطراف بدنه.

ثالثها: مقدار الدفن.

و رابعها: هل لذلك موضوعية او طريق الى عدم الفرار؟ و لا دليل على شي‌ء من ذلك ما عدا اخبار الباب و هى على طوائف.

قسم منها يدل على الحفر و الدفن.

منها ما رواه ابو بصير قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: تدفن المرأة الى وسطها إذا ارادوا ان يرجموها و يرمى الامام ثم يرمى النّاس بعد باحجار صغار. [1]

و ما رواه سماعة عن ابى عبد اللّه قال تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمى الامام و يرمى النّاس باحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه. [2]

منها ما في المستدرك عن دعائم الإسلام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: يدفن المرجوم و المرجومة إلى اوساطهما. [3]

و ظاهر هذه الطائفة بعد ضم بعضها الى بعض وجوب دفن المرأة إلى وسطها و الرّجل إلى حقويه و هذا لا يوافق فتوى المشهور لان الصّدر اعلى من الوسط و كذا الثديين.

الطائفة الثانية: ما دل على مجرد الوضع في الحفيرة مع تعيين حد لها من دون ذكر الدفن:

منها ما رواه ابو مريم عن امير المؤمنين عليه السّلام و فيها: ثم امر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا و ادخلها الحفيرة الى الحقو و موضع الثديين و اغلق باب الرحبة و رماها بحجر .... [4]


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر، الحديث 3.

[3]- مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب حد الزّنا، الحديث 2.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من ابواب حد الزّنا، الحديث 5.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست