responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 361

كيفية الدفن للرجم و حكم الفرار

المسألة 2- يدفن الرجل للرجم الى حقويه لا ازيد و المرأة الى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر.

فان فر أو فرت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبينة، و إن ثبت بالاقرار فان فرّا بعد اصابة الحجر و لو واحدا لم يردّا و الّا ردّا و في قول مشهور ان ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا و هو احوط.

هذا في الرجم و امّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه بل يرد و يحدّ مطلقا.

اقول: في هذه المسألة أيضا فرعان:

اولهما في حكم دفن المرجوم و المشهور- كما في الجواهر- ان الرجل يدفن الى حقويه (و هما منتهى الفخذ تحت الخاصرة) و المرأة تدفن الى ثدييها او الى صدرها، و هناك اقوال آخر اشار اليها في الرياض.

1- ما حكى عن المقنع من الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه الى عنقه.

2- ما عن المقنعة و الغنية من التسوية بينهما الى الصدر.

3- ما عن المراسم من الحفر له الى الصدر و لها إلى الوسط.

4- ما عن ابن حمزة من عدم الحفر مطلقا ان ثبت الزنا بالاقرار. [1]

و في الواقع لا بد من التكلم في امور:


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 470.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست