نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 361
كيفية الدفن للرجم و حكم الفرار
المسألة 2- يدفن الرجل للرجم الى حقويه لا ازيد و المرأة الى وسطها فوق الحقوة
تحت الصدر.
فان فر أو فرت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبينة، و إن ثبت بالاقرار فان
فرّا بعد اصابة الحجر و لو واحدا لم يردّا و الّا ردّا و في قول مشهور ان ثبت
بالاقرار لا يرد مطلقا و هو احوط.
هذا في الرجم و امّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه بل يرد و يحدّ مطلقا.
اقول: في هذه المسألة أيضا فرعان:
اولهما في حكم دفن المرجوم و المشهور- كما في الجواهر- ان الرجل يدفن الى
حقويه (و هما منتهى الفخذ تحت الخاصرة) و المرأة تدفن الى ثدييها او الى صدرها، و
هناك اقوال آخر اشار اليها في الرياض.
1- ما حكى عن المقنع من الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه الى عنقه.
2- ما عن المقنعة و الغنية من التسوية بينهما الى الصدر.
3- ما عن المراسم من الحفر له الى الصدر و لها إلى الوسط.
4- ما عن ابن حمزة من عدم الحفر مطلقا ان ثبت الزنا بالاقرار. [1]