نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 368
فالمسألة ذات ثلاثة اقوال:
1- التفصيل بين الثبوت بالبينة أو الاقرار و هو المشهور.
2- التفصيل في الاقرار بين مس بعض الحجارة و عدمه، و هو نادر عندنا، و احتياط
التحرير ناظر اليه.
3- عدم الرد الى الحفيرة مطلقا و هو منقول عن المخالفين.
و استدل لوجوب الرد عند ثبوته بالبينة بامور:
1- الاصل بمعنى اطلاق ادلة وجوب الرجم فانها تدل على وجوبها و لو فر و دعوة
الامر باقية ما لم يحصل الامتثال.
هذا و يظهر من الدر المنضود ان الاصل هنا بمعنى الاستصحاب فقال: فالاصل هو
العدم (عدم سقوط الحد) و بقاء ما ثبت عليه من الحد. [1]
و ليت شعرى بعد وجود اطلاق وجوب الحد و لو بعد الفرار (و قد عرفت عدم سقوط
دعوة الامر قبل امتثاله) كيف يمكن التمسك باستصحاب بقائه و هو اصل عملى، اللّهم
الا ان يقال ان الأصول العملية الموافقة للأمارات حجة و فيه ما لا يخفى فانه مع
جريان الاصل اللفظى لا يبقى هناك شك يجرى فيه الاستصحاب و ساير الاصول العملية.
2- الاجماع المذكور في كلام كاشف اللثام و عدم وجدان الخلاف، كما في الجواهر.
3- بعض النصوص الخاصة و هى:
منها ما رواه الحسين بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اخبرنى عن
المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد و لا يرد!
فقلت:
و كيف ذاك؟ فقال: ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه
شيء من الحجارة لم يردّ، و ان كان انما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب ردّ