responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 368

فالمسألة ذات ثلاثة اقوال:

1- التفصيل بين الثبوت بالبينة أو الاقرار و هو المشهور.

2- التفصيل في الاقرار بين مس بعض الحجارة و عدمه، و هو نادر عندنا، و احتياط التحرير ناظر اليه.

3- عدم الرد الى الحفيرة مطلقا و هو منقول عن المخالفين.

و استدل لوجوب الرد عند ثبوته بالبينة بامور:

1- الاصل بمعنى اطلاق ادلة وجوب الرجم فانها تدل على وجوبها و لو فر و دعوة الامر باقية ما لم يحصل الامتثال.

هذا و يظهر من الدر المنضود ان الاصل هنا بمعنى الاستصحاب فقال: فالاصل هو العدم (عدم سقوط الحد) و بقاء ما ثبت عليه من الحد. [1]

و ليت شعرى بعد وجود اطلاق وجوب الحد و لو بعد الفرار (و قد عرفت عدم سقوط دعوة الامر قبل امتثاله) كيف يمكن التمسك باستصحاب بقائه و هو اصل عملى، اللّهم الا ان يقال ان الأصول العملية الموافقة للأمارات حجة و فيه ما لا يخفى فانه مع جريان الاصل اللفظى لا يبقى هناك شك يجرى فيه الاستصحاب و ساير الاصول العملية.

2- الاجماع المذكور في كلام كاشف اللثام و عدم وجدان الخلاف، كما في الجواهر.

3- بعض النصوص الخاصة و هى:

منها ما رواه الحسين بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد و لا يرد! فقلت:

و كيف ذاك؟ فقال: ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يردّ، و ان كان انما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب ردّ


[1]- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 411.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست