نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 322
و ثانيا: بما رواه محمد بن سنان- كما في العلل و العيون- عن الرضا عليه
السّلام فيما كتب اليه: «و علة القتل بعد اقامة الحد في الثالثة على الزانى و
الزانية لاستحقاقهما و قلة مبالاتهما بالضرب، حتى كأنه مطلق لهما ذلك و علة اخرى
ان المستخف باللّه و بالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر. [1] د
و سند الحديث لا يخلو من ضعف للكلام في محمد بن سنان و يأتى فيه ما مر في
سابقه من امكان جبر الضعف بما عرفت.
و ثالثا: بان حد الحر ضعف حد العبد و قد ورد في الروايات قتل العبد في الثامنة [2] و في بعضها في
التاسعة. [3]
و هذا- على كل حال- يوافق القول بقتل الحر في الرابعة.
و رابعا: بمسألة درء الحدود بالشبهات، فان المقام من اوضح مصاديق.
و الانصاف بعد صراحة بعض ما ذكر من الروايات او ظهوره، مع ذهاب المشهور اليه
لا مناص من الفتوى به و لو شك مع ذلك امكن الاخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات، و مع
ذلك يشكل جدا الرجوع الى العموم الوارد في صحيحة يونس.
و اما القول الثالث و هو القتل في الخامسة فقد صرح في الرياض بانه شاذ غير
واضح المستند مخالف للإجماع [4] و قال في الجواهر اما ما يحكى عن الخلاف من القتل في
الخامسة فلم نعرف له دليلا يصلح معارضا لما عرفت.
ثم قال: و يمكن ان لا يريد التخصيص بالخامس [5] و قد صرح في الدر المنضود أيضا بعدم وجدانه ما
يدل عليه. [6]
اقول: الاحتمال الذى ذكر صاحب الجواهر اخيرا بعيد جدّا، و لكن يمكن ان
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20،
من ابواب حدّ الزنا، الحديث 4.
[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 32،
من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2.
[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 32،
من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.