responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 322

و ثانيا: بما رواه محمد بن سنان- كما في العلل و العيون- عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه: «و علة القتل بعد اقامة الحد في الثالثة على الزانى و الزانية لاستحقاقهما و قلة مبالاتهما بالضرب، حتى كأنه مطلق لهما ذلك و علة اخرى ان المستخف باللّه و بالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر. [1] د

و سند الحديث لا يخلو من ضعف للكلام في محمد بن سنان و يأتى فيه ما مر في سابقه من امكان جبر الضعف بما عرفت.

و ثالثا: بان حد الحر ضعف حد العبد و قد ورد في الروايات قتل العبد في الثامنة [2] و في بعضها في التاسعة. [3]

و هذا- على كل حال- يوافق القول بقتل الحر في الرابعة.

و رابعا: بمسألة درء الحدود بالشبهات، فان المقام من اوضح مصاديق.

و الانصاف بعد صراحة بعض ما ذكر من الروايات او ظهوره، مع ذهاب المشهور اليه لا مناص من الفتوى به و لو شك مع ذلك امكن الاخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات، و مع ذلك يشكل جدا الرجوع الى العموم الوارد في صحيحة يونس.

و اما القول الثالث و هو القتل في الخامسة فقد صرح في الرياض بانه شاذ غير واضح المستند مخالف للإجماع‌ [4] و قال في الجواهر اما ما يحكى عن الخلاف من القتل في الخامسة فلم نعرف له دليلا يصلح معارضا لما عرفت.

ثم قال: و يمكن ان لا يريد التخصيص بالخامس‌ [5] و قد صرح في الدر المنضود أيضا بعدم وجدانه ما يدل عليه. [6]

اقول: الاحتمال الذى ذكر صاحب الجواهر اخيرا بعيد جدّا، و لكن يمكن ان‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 4.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 32، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 32، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.

[4]- لاحظ، الرياض، المجلد 2، الصفحة 468.

[5]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 331.

[6]- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 331.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست