responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 323

يكون مستند الشيخ- قدس سره- ما ورد في خبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلى (الشك من محمد) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ... فقال: لأنّ الحر اذا زنى اربع مرات و اقيم عليه الحد قتل فاذا زنت الامة ثمانى مرات رجمت في التاسعة. [1]

فان ظاهر قوله: «اذا زنى اربع مرات و اقيم عليه الحد قتل» ظاهر في قتله في الخامسة و كذلك قتل المملوكة في التاسعة بناء على كون حكمه على نصف الحر فالرواية دليل على مقصوده من جهتين.

و لكن الانصاف ان مستند الشيخ ان كان ذلك لا يقاوم ما مر من الادلة السابقة الدالة على القتل في الرابعة و كان مقصودنا في هذا البيان وجدان بعض ما يمكن التمسك به لقوله لا أكثر من ذلك، فالحق هو القتل في الرابعة.

***
بقى هنا امور:

1- لا خلاف في اشتراط القتل هنا باقامة الحد عليه في المراتب السابقة و إلّا فلا يقتل، بل عن المسالك الاجماع عليه للأصل و غيره‌ [2] و لكن الانصاف عدم الحاجة الى الاصل بعد صراحة الروايات فيما ذكر من الشرط كما لا يخفى على من راجعها.

2- قد يتوهم ان اجراء هذا الحكم لا سيما في عصرنا الذى غلب عليه الفساد و المعاصى يوجب ان تكون القتلى كثيرة لا يتحملها المجتمع.

و لكنك خبير بان اجراء حد واحد مع الشرائط الصعبة التى تكون في اثباتها امر مشكل، كيف باجراء اربع مرات، فهذا الحكم أيضا يكون من قبيل السهل الممتنع، اى يوجب الوحشة و القلق لأهل الفسوق و العصيان حينما يكون مصداقه قليلا في الغاية.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 32، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.

[2]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 428.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست