نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 323
يكون مستند الشيخ- قدس سره- ما ورد في خبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلى (الشك
من محمد) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ... فقال: لأنّ الحر اذا زنى اربع
مرات و اقيم عليه الحد قتل فاذا زنت الامة ثمانى مرات رجمت في التاسعة. [1]
فان ظاهر قوله: «اذا زنى اربع مرات و اقيم عليه الحد قتل» ظاهر في قتله في
الخامسة و كذلك قتل المملوكة في التاسعة بناء على كون حكمه على نصف الحر فالرواية
دليل على مقصوده من جهتين.
و لكن الانصاف ان مستند الشيخ ان كان ذلك لا يقاوم ما مر من الادلة السابقة
الدالة على القتل في الرابعة و كان مقصودنا في هذا البيان وجدان بعض ما يمكن
التمسك به لقوله لا أكثر من ذلك، فالحق هو القتل في الرابعة.
***
بقى هنا امور:
1- لا خلاف في اشتراط القتل هنا باقامة الحد عليه في المراتب السابقة و إلّا
فلا يقتل، بل عن المسالك الاجماع عليه للأصل و غيره [2] و لكن الانصاف عدم الحاجة الى الاصل بعد صراحة
الروايات فيما ذكر من الشرط كما لا يخفى على من راجعها.
2- قد يتوهم ان اجراء هذا الحكم لا سيما في عصرنا الذى غلب عليه الفساد و
المعاصى يوجب ان تكون القتلى كثيرة لا يتحملها المجتمع.
و لكنك خبير بان اجراء حد واحد مع الشرائط الصعبة التى تكون في اثباتها امر
مشكل، كيف باجراء اربع مرات، فهذا الحكم أيضا يكون من قبيل السهل الممتنع، اى يوجب
الوحشة و القلق لأهل الفسوق و العصيان حينما يكون مصداقه قليلا في الغاية.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 32،
من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.