نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 320
و قال السيّد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الامامية القول بان الحر
البكر اذا زنى فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد انه ان عاد الرابعة قتله الامام،
و العبد يقتل في الثامنة، و خالف باقى الفقهاء في ذلك، و لم يقولوا بشىء منه،
دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة. [1]
و ادعى ابن ادريس الاجماع في قتله في الثالثة حيث قال: و الاظهر من اقوال
اصحابنا و الذى يقتضيه اصول مذهبنا انه يقتل في الثالثة لإجماعنا (على) ان اصحاب
الكبائر يقتلون في الثالثة و هذا منهم بغير خلاف. [2]
و العجب ان كل واحد من هؤلاء الاعاظم ادعوا الاجماع على غير ما ادعاه الآخر،
فادعى السيد- قدس سره- الاجماع على القتل في الرابعة، و ابن ادريس على القتل في
الثالثة، و الشيخ على القتل في الخامسة، و هذا دليل على ان الاجماعات المنقولة لا
تستند الى شيء واحد و كل ينظر الى مبناه في مسألة الاجماع، أو يدعى الاجماع على
قاعدة، أو اصل، أو غير ذلك، و لعمرى ان هذا ممّا يوهن الاعتماد على الاجماعات
المنقولة.
و على كل حال فقد استدل للقول الاول و هو القتل في الثالثة: بصحيحة يونس عن
ابى الحسن الماضى عليه السّلام قال: اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين
قتلوا في الثالثة. [3]
و استدل للقول الثانى اولا بان هذه الرواية و ان كانت صحيحة الاسناد واضحة
الدلالة الا انها عامّة و لكن هناك ما يدل على ان الحكم في الزّنا في خصوص الرابعة
فتخصص بها فعن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال: قال ابو عبد اللّه عليه
السّلام: الزانى اذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعنى جلد ثلاث
[1]- نقلا عن سلسلة الينابيع الفقهية،
المجلد 23، الصفحة 54.