responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 319

حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن‌

المسألة 6- لو تكرر من الحرّ غير المحصن و لو كان امرأة فاقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة، و قيل: قتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين، و هو غير مرضى.

اقول: اختلف الاصحاب- رضوان اللّه تعالى عليهم- في المسألة على اقوال:

1- قال في المسالك: اظهرها و هو الذى اختاره المصنف (اى المحقق في الشرائع) قتله في الثالثة و هو قول الصدوقين و ابن ادريس. [1]

2- اشهر الاقوال- كما ذكره هو [2] و غيره- انه يقتل في الرابعة اختاره الشيخ في المبسوط و المفيد و المرتضى و اتباعهم و العلامة و جعله المحقق اولى من حيث الاحتياط في الدماء.

3- اغرب الاقوال انه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف و هذا نصه:

إذا جلد الزانى الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة و كذلك في القذف يقتل في الخامسة و العبد يقتل في الثامنة، و قد روى ان الحر يقتل في الرّابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. [3]


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 428.

[2]- يعنى صاحب المسالك حيث قال: و اشهرها انّه يقتل في الرابعة، لاحظ، المجلد 2، الصفحة 429.

[3]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 55.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست