نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 319
حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن
المسألة 6- لو تكرر من الحرّ غير المحصن و لو كان امرأة فاقيم عليه الحد ثلاث
مرات قتل في الرابعة، و قيل: قتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين، و هو غير مرضى.
اقول: اختلف الاصحاب- رضوان اللّه تعالى عليهم- في المسألة على اقوال:
1- قال في المسالك: اظهرها و هو الذى اختاره المصنف (اى المحقق في الشرائع)
قتله في الثالثة و هو قول الصدوقين و ابن ادريس. [1]
2- اشهر الاقوال- كما ذكره هو [2] و غيره- انه يقتل في الرابعة اختاره الشيخ في المبسوط و
المفيد و المرتضى و اتباعهم و العلامة و جعله المحقق اولى من حيث الاحتياط في
الدماء.
3- اغرب الاقوال انه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف و هذا نصه:
إذا جلد الزانى الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة و كذلك في القذف يقتل في
الخامسة و العبد يقتل في الثامنة، و قد روى ان الحر يقتل في الرّابعة، و خالف جميع
الفقهاء في ذلك و قالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. [3]