نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 318
نعم اذا كان بعضها مجرد الجلد و بعضها مركبا منه و من القتل احتمل تداخل الحكم
فيهما، مثل من زنى شابا و شيخا فان حد الاول مجرد الرجم و حد الثانى الجلد و الرجم
لا سيما مع درء الحدود بالشبهات.
***
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 318