responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 28

و كذلك غيره.

و قد ورد عنوان المجامعة في حديث محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال اذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزانى. [1]

و قد ورد عنوان الاتيان في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في الذى يأتى وليدة امرأته بغير اذنها قال: عليه مثل ما على الزانى يجلد مائة جلدة. [2]

و هناك عناوين اخرى أيضا غيرها مثل عنوان «الادخال» و «الايلاج» مثل ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم. [3]

و ما عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر. [4]

و من المعلوم ان عنوان الايلاج و الادخال يشمل كليهما و لا سيّما ان ظاهرها ملازمة حكم الغسل و المهر مع الحد الشرعى و من الواضح ان موجب الغسل و المهر اعم.

و كذلك عنوان الوطء الوارد في رواية زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل وطأ جارية امرأته و لم تهبها له قال هو زان عليه الرجم‌ [5] و الوطء أيضا عامّ.

و عنوان «الاحداث» و هو من الكنايات الوارد في حديث ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت أ رأيت ان لم يدخل بهن و احدثن ما عليهن من حد؟ قال:

بلى‌ [6] و المراد عليهن الجلد دون الرجم كما في الوسائل، و كيف كان ان امكن دعوى الانصراف في خصوص عنوان الزنا لا يمكن دعواه في جميع العناوين كما لا يخفى فالاخذ باطلاقات الباب قوىّ.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1 و 6.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1 و 6.

[3]- الوسائل، المجلد 15، الباب 54 من ابواب المهور، الحديث 9 و 5.

[4]- الوسائل، المجلد 15، الباب 54 من ابواب المهور، الحديث 9 و 5.

[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 3.

[6]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 11.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست