نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 28
و كذلك غيره.
و قد ورد
عنوان المجامعة في حديث محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال اذا جامع الرجل
وليدة امرأته فعليه ما على الزانى. [1]
و قد ورد
عنوان الاتيان في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في الذى يأتى وليدة
امرأته بغير اذنها قال: عليه مثل ما على الزانى يجلد مائة جلدة.
[2]
و هناك
عناوين اخرى أيضا غيرها مثل عنوان «الادخال» و «الايلاج» مثل ما رواه محمد بن مسلم
عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم.
[3]
و ما عن داود
بن سرحان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد و
الرجم و وجب المهر. [4]
و من المعلوم
ان عنوان الايلاج و الادخال يشمل كليهما و لا سيّما ان ظاهرها ملازمة حكم الغسل و
المهر مع الحد الشرعى و من الواضح ان موجب الغسل و المهر اعم.
و كذلك عنوان
الوطء الوارد في رواية زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل وطأ
جارية امرأته و لم تهبها له قال هو زان عليه الرجم [5]
و الوطء أيضا عامّ.
و عنوان
«الاحداث» و هو من الكنايات الوارد في حديث ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال:
قلت أ رأيت ان لم يدخل بهن و احدثن ما عليهن من حد؟ قال:
بلى
[6] و المراد عليهن الجلد دون الرجم كما في الوسائل، و كيف كان ان امكن
دعوى الانصراف في خصوص عنوان الزنا لا يمكن دعواه في جميع العناوين كما لا يخفى
فالاخذ باطلاقات الباب قوىّ.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب حدّ
الزنا، الحديث 1 و 6.
[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب حدّ
الزنا، الحديث 1 و 6.
[3]- الوسائل، المجلد 15، الباب 54 من ابواب
المهور، الحديث 9 و 5.
[4]- الوسائل، المجلد 15، الباب 54 من ابواب
المهور، الحديث 9 و 5.
[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب حدّ
الزنا، الحديث 3.
[6]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من ابواب حدّ
الزنا، الحديث 11.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 28