responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 27

عام، فهو حق لو اجتمع فيه شرائط الرجوع الى اهل الخبرة، و لكن مع ذلك يمكن دعوى انصراف عنوان الزنا الى خصوص الادخال في القبل الا مع قيام قرينة على العموم.

و قد يقال هناك عناوين اخرى غير عنوان الزنا واردة في روايات الباب تشمل القبل و الادبار مثل عنوان «الفجور» و «اصابة الفاحشة» و «المجامعة» و «المواقعة» و «الاتيان» الواردة في روايات لزوم الحد من الرجم او الجلد و لازمها عدم الفرق بين القبل و الدبر. [1]

قلت: قد ورد الفجور و الاتيان في ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في الذى يأتى وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزانى يجلد مائة جلدة ...

فان فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فان عليه الرجم. [2]

هذا و لكن ذكر الزنا معه- لو كان ظاهرا في القبل- ربما يوجب انصراف الاتيان و الفجور إليه.

و كذا ورد عنوان «الفجور» مع عنوان الزنا في حديث ابى عبيدة عن الباقر عليه السّلام‌ [3] و غيرها.

و قد ورد عنوان «اصابة الفاحشة» في حديث ابى بصير المرادى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال في العبد يتزوج الحرة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة فقال لا رجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق. [4]

ففيه عنوان الفاحشة (امّا المواقعة فهو بالنسبة الى حليلته).

و قد ورد عنوان المواقعة في حديث الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل زوج امته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد. [5]


[1]- لاحظ مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 167.

[2]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 2 من ابواب حد الزنا، الحديث 9.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 3 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 5.

[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست