responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 26

قال العلامة في المختلف:- فيما حكاه عنه في كشف اللثام- ان المشهور كونه من الزنا و عن ابن ادريس و المحقق و ابن حمزة أيضا ذلك، و لكن يظهر من كلماتهم ان هناك قولا بكونه من اللواط. [1]

و قال الشهيد الثانى في شرح اللمعة: و المراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهرى فيشمل القبل و الدبر، و ان كان اطلاقه على القبل اغلب (انتهى). [2]

و قال ابن قدامة في المغنى: لا خلاف بين اهل العلم في ان من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها انه زان يجب عليه الحد اذا كملت شروطه، و الوطء في الدبر مثله في كونه زنا، لأنه وطئ في فرج امرأة لا ملك له فيها و لا شبهة ملك فكان زنا كالوطئ في القبل، و لأنّ اللّه تعالى قال: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» [3] و الوطء في الدبر فاحشة بقوله تعالى في قوم لوط:

«أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ...»* [4] و يقال: اوّل ما بدأ قوم لوط بوطى النساء في أدبارهن ثم صاروا الى ذلك في الرجال. [5]

و من هنا يعلم سرّ ما في فتوى فقهائنا الإمامية- رضوان اللّه عليهم- من الكراهة الشديدة في اتيان النساء في أدبارهنّ لأن في ذلك خروجا من سنن الطبيعىّ و اقتحاما في جوادّ المضلّة الّتي ستوصل سالكها إلى دار البوار.

هذا و لكن قد ذكرنا في الاصول، ان مجرد استعمال لفظ في معنى لا دلالة له على كونه حقيقة فيه، الّا ان يطرد ذلك من دون قرينة، فالاستدلال بالآية غير كاف، اللهم الا ان يقال تعلم بان هذا الاستعمال غير مبنى على قرينة فتأمل‌

و اما الاستدلال بقول اهل اللغة بان الزنا هو الادخال في الفرج و الفرج له معنى‌


[1]- راجع كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 213.

[2]- اللمعة الدمشقية، المجلد 9، الصفحة 16.

[3]- النساء: 15.

[4]- الأعراف: 80.

[5]- المغنى، المجلد 10، الصفحة 147.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست