نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 25
ما يخرج عن
حكم الزنا
المسألة 2-
لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذكره غير الاصلى و لا بالدخول المحرم كالدخول حال
الحيض و الصوم و الاعتكاف و لا مع الشبهة موضوعا او حكما.
اقول: قد ظهر
ممّا ذكرنا في المسألة السابقة حال ما افاده في هذه المسألة من انه لا يتحقق الزنا
بدخول الخنثى ذكره غير الاصلى و لا بالدخول المحرم غير الاصلى كالدخول حال الحيض و
الصوم و الاعتكاف و لا مع الشبهة موضوعا او حكما.
و المراد من
الشبهة موضوعا ان يجد على فراشه امرأة مثلا فتوهم انّها امرأته ثمّ علم خطاه بعد
ذلك، و أمّا الشبهة في الحكم ما اذا اقدم على نكاح امرأة محرمة عليه لا يعلم
حرمتها إمّا من جهة الاجتهاد او التقليد، و بعد ذلك تبين حرمتها عليه بحكم الشارع
المقدس، و سيأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة
المسألة 3-
يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا او دبرا و في عادم الحشفة يكفى صدق الدخول عرفا
و لو لم يكن بمقدار الحشفة و الاحوط في اجراء الحدّ حصوله بمقدارها بل يدرأ بما
دونها.
اقول: في المسألة
فرعان.
الاول: هل
يعتبر في صدق الزنا كونه في القبل فلو وطئها في دبرها فهل هو ملحق بالزنا او تجرى
عليه احكام اللواط و هل يجلد او يقتل؟
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 25