responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 29

الثاني: يتحقق الدخول- و غيره من العناوين- بغيبوبة الحشفة كما نص عليه في الشرائع و غيره بل لم يوجد فيه خلاف كما في الجواهر و الرياض.

و الدليل عليه الروايات الكثيرة الواردة في ابواب الغسل و المهور و العدد من انه اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل و المهر و العدة (راجع الباب 54 من ابواب المهور و غيره).

و من الواضح ان التقاء الختانين يوجب غيبوبة الحشفة كما صرح به في حديث ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ فقال عليه السّلام: نعم. [1]

و في روايات الباب أيضا شاهد عليه ففى رواية منصور بن حازم عن ابى بصير قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: اذا التقى الختانان فقد وجب الجلد. [2]

أضف إلى ذلك كله صدق العناوين المذكورة كلها بذلك عرفا و كفى بذلك في جريان الاحكام.

هذا كله في غير عادم الحشفة و اما فيه فقد صرح غير واحد باعتبار غيبوبة مقدار الحشفة (كما ذكره في الجواهر) و في تحرير الوسيلة: كفاية صدق الدخول عرفا و لو لم يكن بمقدار الحشفة، و لكن الانصاف انه مجرد فرض فانّ صدق الدخول باقل من ذلك مشكل جدا «سيّما مع درء الحدود بالشبهات» بل قد احتمل بعضهم اعتبار دخوله اجمع في فرض عدم الحشفة نظرا إلى ظهور قوله عليه السّلام «إذا ادخله ...» فيما مر آنفا في ادخال جميع الذكر خرجنا عنه في ذي الحشفة لما ورد من جريان الحكم عند التقاء الختانين و بقى الباقى.

و لكن اجاب عنه في الجواهر ان الظاهر كون التحديد المزبور لبيان التحقق في العرف لا انه تعبد شرعى من غير فرق بين الحشفة و غيرها. [3]


[1]- الوسائل، المجلد 1، الباب 6 من ابواب الجنابة، الحديث 2.

[2]- الوسائل المجلد 1، الباب 10 من ابواب حد الزنا، الحديث 17.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 261.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست