نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 274
اطلاق موثقة حنان، كما لا يخفى، مضافا الى الشبهة، فالقول بالسقوط مطلقا غير
بعيد، نعم اذا علم بان الإسلام ليس واقعيا و انما هو امر ظاهرى للتخلص لم يكف في
سقوط الحد.
هذا و قد يقال بحكومة اطلاق موثقة حنان على حديث الجبّ، و فيه اشكال ظاهر بل
الامر بالعكس، لان ملاك الحكومة انما هو نظر دليل الى دليل آخر و حديث الجبّ ناظر
إلى جميع الاحكام الثابتة قبله، نعم حديث جعفر و شبهه لو ثبت كان صريحا في التفصيل
و مقدما على حديث الجب فتدبر جيدا.
بقى هنا شيء و هو ان ظاهر عبارات القوم اختصاص القتل بالكافر فلا تقتل
المسلمة المطاوعة له، و ذلك لعدم امكان الغاء الخصوصية فكان هذا نشأ من هتك حرمة
الإسلام من ناحية الكافر و جسارته على المسلمين كمن خرج عن شرائط الذمة و لكن في
فقه الرضا- على ما حكاه في المستدرك- إذا زنى الذمى بالمسلمة قتلا جميعا [1] و لم أر من
افتى بذلك و لا دليل عليه.
حد القتل للزانى بعنف
الثالث من موارد حد القتل في الزنا ما ذكره- قدس سره- في التحرير بقوله: «و
كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها».
قال علم الهدى في الانتصار: و مما انفردت به الامامية القول بان من غصب امرأة
على نفسها و وطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان او غير محصن و خالف باقى الفقهاء
في ذلك.
ثم قال: دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة و أيضا من المعلوم ان هذا
الفعل افحش و اشنع في الشريعة و اغلظ من الزنى مع الراضى فيجب ان يكون الحد
[1]- مستدرك الوسائل، المجلد 18،
الباب 32 من ابواب حد الزنا، الحديث 2.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 274