responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 273

و اوضح من ذلك كله الاستناد الى قاعدة الجبّ و ان الإسلام يجبّ ما قبله او يهدم ما قبله، و ما في مبانى التكملة من ان حديث الجبّ لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاستدلال به و انما الثابت سقوطه بالاسلام هو ما دلت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه السيرة القطعية و من المعلوم ان محل الكلام ليس كذلك بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى اطلاق كلماتهم. [1]

و فيه اولا ان الرواية مروية من طرقنا أيضا رواه جماعة منهم القمى في تفسيره عند قوله تعالى: «وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً» [2].

و منهم العلامة المجلسى في غير موضع من بحار الأنوار فقد رواه في المجلد 6، الصفحة 23. من تفسير على بن ابراهيم و في المجلد 9، الصفحة 122 و في المجلد 9، الصفحة 281 و في المجلد 40، الصفحة 230.

و ثانيا: ان الاصحاب نقلوه في كتب الفتاوى و افتوا على وفقه بما يستفاد منه تلقيهم اياها بالقبول كما لا يخفى على من راجعها. [3]

و ثالثا: ان نفس رواية جعفر لو ثبت صحتها و كذا رواية العلامة المجلسى شاهد له فان الامام عليه السّلام لم ينكر عليهم على فقهاء العامة الاستدلال بهذا الحديث بل انكر عليهم قبول الإسلام بعد رؤية البأس، فلو كان الإسلام مقبولا بهدم ما قبله و هذا اذا كان سابقا على البينة بل يمكن ان يقال ان اطلاق كلمات الاصحاب كإطلاق موثقة حنان غير شامل لمن اسلم قبل البينة فانه لا يصدق عليه عنوان اليهودى او النصرانى عند قيام البينة و أقلّ من انصرافها عنه فتأمل.

بل لو اغمضنا النظر عن حديث جعفر و ما اشبهه (لبعض الاشكالات). امكن القول بسقوط الحد مطلقا و ذلك لعموم حديث الجبّ و اطلاقه، الحاكم على‌


[1]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 192.

[2]- اسراء- 90.

[3]- لاحظ ما ذكره الاستاذ- دام علاه- في كتابه القيّم المسمى بالقواعد الفقهية، المجلد 2، الصفحة 173.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست